[2]. الحائض و الجنب إذا ماتا غسلا كغيرهما من
الأموات و قيل: عليه اجماع أهل العلم سوى الحسن البصرى.
[3]. ظاهره يعارض ما مر( ص 149) و يدلّ على أن
أخبار النهى محمول على الكراهة، مع أنّها يمكن حملها على التقية.( م ت).
[4]. لعل ذلك لئلا يتعدى الدم الكفن، و الظاهر
كونه بعد التنظيف و الغسل و الاحتشاء.
و الادم- بفتحتين- اسم جمع لاديم
و هو الجلد المدبوغ.
[5]. قوله« إذا يدخل عليهم» ظاهره أن تغسيلها يصير
منقصة عليهم حيث فعلوا ما لا-- ينبغي فعله بالنسبة اليهم، اذ ذلك لا يخلو غالبا عن
رؤية ما لا ينبغي رؤيته و مسّ ما لا ينبغي مسه. و الدخل- بالتحريك-: العيب و
الريبة- و هي بالكسر- التهمة و الشكّ، و يمكن رجع الضمير الى الرجال و الميت جميعا
من باب التغليب( مراد) و قال الشيخ البهائى في الحبل المتين:« يدخل» للبناء
للمفعول أي يعاب، و الدخل- بالتحريك-: العيب، و الضمير في« عليهم» راجع الى أقارب
المرأة لدلالة ذكر« عليهم». و تقرأ للبناء للفاعل و يجعل الإشارة الى التلذذ و
ضمير« عليهم» الى الرجال الذين يغسلونها- انتهى. و أمّا غسل الكفين فليس ممنوعا
شرعا لان الكف موضع لا تجب على المرأة سترها في حال الصلاة.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 153