[1]. كما في خبر زرارة المروى في التهذيب ج 1 ص
122 فما ورد بالغسل من الجنابة محمول على التقية أو الاستحباب. و قوله:« حرمتان»
أي أمران لا يحل تركهما اجتمعا في امر واحد لا يحل تركه.
[2]. في بعض النسخ« و ان طال به المرض». و المشهور
كراهة حلق رأسه و عانته و تسريح لحيته و قلم أظفاره، و حكم ابن حمزة بالتحريم و
حمل كلامه على تأكد الكراهة.
[3]. المشهور أنهما لا يعدّان من الكفن الواجب بل
هما مستحبان لأنّهما لا يسميان كفنا في النصوص. و من فائدة عدم عدهما كفنا أنّه لو
سرقهما سارق لم يقطع لان القبر حرز الكفن لا غير. و كذا تظهر الفائدة في النذر.