[1]. لعله أراد بالتكفين تهيئته و القاء الميت عليه
قبل أن يلفه في ازاره و حبره اذ لا يعقل التحنيط بعد اللف.( مراد).
[2]. كما في رواية عبد اللّه بن الفضل الهاشمى عن
الصادق عليه السلام قال:« ثلاثة لا أدرى أيهم أعظم جرما: الذي يمشى خلف جنازة في
مصيبة غيره بلا رداء، أو الذي يضرب يده على فخذه عند المصيبة أو الذي يقول: ارفقوا
به أو ترحموا عليه يرحمكم اللّه». و رواه الشيخ أيضا عنه عليه السلام عن النبيّ
صلّى اللّه عليه و آله. و ذلك لان الناس يضعون الرداء في مصيبة الغير ليراءون
الحزن كذبا و يتقربون بذلك الى صاحب المصيبة فنهى عنه بقوله( ص)« ملعون ملعون من
وضع رداءه في مصيبة غيره» و خص وضع الرداء بالمصاب فقط و قال:
« ينبغي لصاحب الجنازة أن لا يلبس
رداء و أن يكون في قميص حتّى يعرف». و أمّا قوله« ارفقوا به و ترحموا» هذا أيضا
نهى عما فعلوه بالجنائز حيث كانوا يضعونه على شفير القبر و أخروا الدفن و ينادى
عليه رجل« ارفقوا به و ترحّموا عليه» و السنّة في ذلك تعجيل الدفن و الدعاء للميت
باللّهمّ اغفر له و اللّهمّ ارحمه و أمثال ذلك ممّا ورد. فالمراد بالرفق عدم
الاستعجال في الدفن، و أمّا ضرب اليد على الفخذ فهو موجب لاحباط الاجر كما جاءت به
الاخبار.
[3]. كما في الكافي ج 3 ص 156. و قال أكثر الاصحاب
بوجوب الغسل ما لم يطرح في القبر و بوجوب القرض بعده و نقل عن الشيخ- رحمه اللّه-
أنه أطلق قرض المحل.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 151