responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 149

فَعَلَ ذَلِكَ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ وَ الْكَافُورُ السَّائِغُ لِلْمَيِّتِ وَزْنُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَماً وَ ثُلُثٍ‌[1] وَ الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ.

416- أَنَّ جَبْرَئِيلَ ع أَتَى النَّبِيَّ ص بِأُوقِيَّةِ كَافُورٍ مِنَ الْجَنَّةِ- وَ الْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ ص ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ ثُلُثاً لَهُ وَ ثُلُثاً لِعَلِيٍّ ع وَ ثُلُثاً لِفَاطِمَةَ ع.

وَ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى وَزْنِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَماً وَ ثُلُثٍ كَافُوراً حَنَّطَ الْمَيِّتَ بِوَزْنِ أَرْبَعَةِ مَثَاقِيلَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَمِثْقَالٌ لَا أَقَلَّ مِنْهُ لِمَنْ وَجَدَهُ وَ حَنُوطُ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ غَيْرَ أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُجَمَّرَ[2] أَوْ يُتْبَعَ بِمِجْمَرَةٍ وَ لَكِنْ يُجَمَّرُ الْكَفَنُ‌[3] وَ يُجْعَلُ الْكَافُورُ عَلَى بَصَرِهِ وَ أَنْفِهِ وَ فِي مَسَامِعِهِ وَ فِيهِ وَ يَدَيْهِ وَ رُكْبَتَيْهِ وَ مَفَاصِلِهِ كُلِّهَا وَ عَلَى أَثَرِ السُّجُودِ مِنْهُ‌[4] فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ جُعِلَ عَلَى صَدْرِهِ‌


[1]. و هل ذلك كله للحنوط أو بعضه للحنوط؟ قال عليّ بن بابويه بالأول فانه قال:

اذا فرغت من كفنه حنطه بوزن ثلاثة عشر درهما و ثلثا و به قال أبو الصلاح و هو قول المفيد كما نقل في المختلف.

[2]. الظاهر أن الاستثناء منقطع و يكره التجمير مطلقا و يحتمل أن يكون المراد كراهة تجمير الرجل فيكون الاستثناء متصلا( سلطان) و قال المجلسيّ( ره): المشهور أن تجمير الكفن مكروه سواء كان الميت رجلا أو امرأة.

[3]. المشهور كراهة تجمير الكفن ففى الكافي بإسناده« عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا تجمروا الاكفان و لا تمسحوا موتاكم بالطيب الا بالكافور» و فيه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام« أن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى أن تتبع جنازة بمجمرة».

[4]. الظاهر أنّه لا خلاف في حنوط المساجد السبعة بل نقل عليه الإجماع و استدلّ عليه باخبار تشكل استفادة الوجوب منها لعدم دلالتها أو لاشتمالها على ما لا يلتزمون به أو لقصورها عن افادة الوجوب أو لضعف سندها و لو لا الإجماع المحصل و المنقول لكان استفادة الوجوب عن النصوص مشكلة. هذا في المواضع السبعة و أمّا الزائد عليها فمروى في أخبار يعارضها أخبار أخر بالنهى و ما عثرت على قول بوجوبه. نعم بعد القول بالوجوب في المساجد السبعة لا يبعد وجوب مسح الانف كما ذهب إليه المفيد و العلامة في المنتهى و هذا كله إذا لم يكن الميت محرما و الا فلا يقربه الكافور.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست