[1]. و هل ذلك كله للحنوط أو بعضه للحنوط؟ قال
عليّ بن بابويه بالأول فانه قال:
اذا فرغت من كفنه حنطه بوزن ثلاثة
عشر درهما و ثلثا و به قال أبو الصلاح و هو قول المفيد كما نقل في المختلف.
[2]. الظاهر أن الاستثناء منقطع و يكره التجمير
مطلقا و يحتمل أن يكون المراد كراهة تجمير الرجل فيكون الاستثناء متصلا( سلطان) و
قال المجلسيّ( ره): المشهور أن تجمير الكفن مكروه سواء كان الميت رجلا أو امرأة.
[3]. المشهور كراهة تجمير الكفن ففى الكافي
بإسناده« عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا تجمروا الاكفان و لا تمسحوا موتاكم
بالطيب الا بالكافور» و فيه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام« أن النبيّ صلّى
اللّه عليه و آله نهى أن تتبع جنازة بمجمرة».
[4]. الظاهر أنّه لا خلاف في حنوط المساجد السبعة
بل نقل عليه الإجماع و استدلّ عليه باخبار تشكل استفادة الوجوب منها لعدم دلالتها
أو لاشتمالها على ما لا يلتزمون به أو لقصورها عن افادة الوجوب أو لضعف سندها و لو
لا الإجماع المحصل و المنقول لكان استفادة الوجوب عن النصوص مشكلة. هذا في المواضع
السبعة و أمّا الزائد عليها فمروى في أخبار يعارضها أخبار أخر بالنهى و ما عثرت
على قول بوجوبه. نعم بعد القول بالوجوب في المساجد السبعة لا يبعد وجوب مسح الانف
كما ذهب إليه المفيد و العلامة في المنتهى و هذا كله إذا لم يكن الميت محرما و الا
فلا يقربه الكافور.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 149