responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 147

وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُكَفَّنَ الْمَيِّتُ فِي كَتَّانٍ وَ لَا إِبْرِيسَمٍ وَ لَكِنْ فِي الْقُطْنِ‌[1].

411- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع- الْكَتَّانُ كَانَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ يُكَفَّنُونَ بِهِ وَ الْقُطْنُ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ ص.

412- وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ ع- عَنْ ثِيَابٍ تُعْمَلُ بِالْبَصْرَةِ عَلَى عَمَلِ الْعَصْبِ‌[2] الْيَمَانِيِّ مِنْ قَزٍّ وَ قُطْنٍ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُكَفَّنَ فِيهَا الْمَوْتَى فَقَالَ إِذَا كَانَ الْقُطْنُ أَكْثَرَ مِنَ الْقَزِّ فَلَا بَأْسَ.

413- وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ شَيْئاً فَقَضَى بِبَعْضِهِ حَاجَتَهُ وَ بَقِيَ بَعْضُهُ فِي يَدِهِ هَلْ يَصْلُحُ بَيْعُهُ فَقَالَ يَبِيعُ مَا أَرَادَ وَ يَهَبُ مَا لَمْ يُرِدْهُ وَ يَسْتَنْفِعُ بِهِ وَ يَطْلُبُ بَرَكَتَهُ قِيلَ أَ يُكَفَّنُ فِيهِ الْمَيِّتُ قَالَ لَا.

414- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْقَمِيصُ لِلْمَيِّتِ غَيْرَ مَكْفُوفٍ وَ لَا مُزَرَّرٍ[3].

415- وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْقَمِيصُ أَ يُكَفَّنُ فِيهِ فَقَالَ اقْطَعْ أَزْرَارَهُ قُلْتُ وَ كُمَّهُ قَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا قُطِعَ لَهُ وَ هُوَ جَدِيدٌ لَمْ يُجْعَلْ لَهُ أَكْمَامٌ فَأَمَّا إِذَا كَانَ ثَوْباً لَبِيساً فَلَا يُقْطَعُ مِنْهُ إِلَّا الْأَزْرَارُ.

فَإِذَا فَرَغَ غَاسِلُ الْمَيِّتِ مِنْ أَمْرِ الْكَفَنِ وَضَعَ الْمَيِّتَ عَلَى الْمُغْتَسَلِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ-


[1]. المشهور بين الاصحاب اشتراط كون الكفن من جنس ما يصلى فيه الرجال و كراهة الكتان و السواد، و استحباب القطن الابيض.( م ت).

[2]. العصب- بالمهملتين و اسكان ثانيها- ضرب من برود اليمن سمّي بذلك لأنّه يصنع من العصب و هو نبت باليمن( التذكرة) و في بعض النسخ« القصب» و هو ثياب ناعمة، و في النهاية:

العصب: برود يمنية يعصب غزلها أي يجمع و يشد ثمّ يصبغ و ينسج فيأتي موشيا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ.

[3]. في القاموس كفة القميص- بالضم-: ما استدار حول الذيل أو كل ما استطال كحاشية الثوب و الرمل و حرف الشي‌ء لان الشي‌ء إذا انتهى الى ذلك كف عن الزيادة و من الثوب طرته العليا التي لا هدب فيها و حاشية كل شي‌ء. و المزرر في بعض النسخ« المزرور».

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست