responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 143

بَابُ الْمَسِ‌

وَ مَنْ مَسَّ قِطْعَةً مِنْ جَسَدِ[1] أَكِيلِ السَّبُعِ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ إِنْ كَانَ فِيمَا مَسَّ عَظْمٌ وَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَظْمٌ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ فِي مَسِّهِ وَ مَنْ مَسَّ مَيْتَةً[2] فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ يَدَيْهِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ إِنَّمَا يَجِبُ ذَلِكَ فِي الْإِنْسَانِ وَحْدَهُ وَ مَنْ مَسَّ مَيِّتاً قَبْلَ الْغُسْلِ بِحَرَارَتِهِ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ وَ إِنْ مَسَّهُ بَعْدَ مَا يَبْرُدُ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ وَ مَنْ مَسَّهُ بَعْدَ مَا يُغْسَلُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ.

400- وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع‌ مَسُّ الْمَيِّتِ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ بَعْدَ غُسْلِهِ وَ الْقُبْلَةُ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ‌[3].

وَ مَنْ أَصَابَ ثَوْبُهُ جَسَدَ الْمَيِّتِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ مَا أَصَابَ الثَّوْبُ مِنْهُ‌[4] وَ غَاسِلُ الْمَيِّتِ يَبْدَأُ بِكَفَنِهِ فَيَقْطَعُهُ يَبْدَأُ بِالنَّمَطِ[5] فَيَبْسُطُهُ وَ يَبْسُطُ عَلَيْهِ الْحِبَرَةَ وَ يَنْثُرُ عَلَيْهِ شَيْئاً مِنَ الذَّرِيرَةِ[6] وَ يَبْسُطُ الْإِزَارَ عَلَى الْحِبَرَةِ وَ يَنْثُرُ عَلَيْهِ شَيْئاً مِنَ الذَّرِيرَةِ وَ يَبْسُطُ الْقَمِيصَ عَلَى الْإِزَارِ وَ يَنْثُرُ عَلَيْهِ شَيْئاً مِنَ الذَّرِيرَةِ وَ يَأْخُذُ جَرِيدَتَيْنِ مِنَ النَّخْلِ خَضْرَاوَيْنِ رَطْبَتَيْنِ طُولُ كُلِّ وَاحِدَةٍ قَدْرُ عَظْمِ الذِّرَاعِ وَ إِنْ كَانَتْ قَدْرَ ذِرَاعٍ فَلَا بَأْسَ أَوْ شِبْرٍ فَلَا بَأْسَ وَ يَكْتُبُ عَلَى إِزَارِهِ وَ قَمِيصِهِ وَ حِبَرِهِ وَ الْجَرِيدَتَيْنِ فُلَانٌ‌


[1]. أي من جسد الإنسان.

[2]. أي غير الإنسان و غسل اليد محمول على الملاقاة رطبا، و قيل بالوجوب تعبدا.

[3]. هكذا في كثير من النسخ و في التهذيب أيضا و في بعض النسخ« بعد موته و عند غسله» فيمكن أن يكون المراد نفى الحرمة أو الكراهة لا نفى وجوب الغسل.

[4]. رواه الكليني في الحسن كالصحيح و حمل على الملاقات رطبا أو على الاستحباب و قال بعضهم: لو احتاط بغسل الثوب في الملاقاة يابسا لكان أحسن.

[5]. النمط: ما يفرش من مفارش الصوف، و المراد هنا ما يفرش تحت الكفن.

[6]. الذريرة- بفتح المعجمة-: فتاة قصب الطيب و هو قصب يجاء به من الهند أو من ناحية نهاوند، و المراد هنا الطيب المسحوق كما في المعتبر و التذكرة.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست