[1]. يحتمل أن يكون المراد بستة أرطال بالمدنى
حتّى يكون تسعة بالعراقى و يوافق الصاع فلا ينافى ما سبق من أن الغسل بصاع.(
سلطان).
[2]. لعله مستند عليّ بن بابويه- رحمه اللّه- في
غسل الحائض في ص 91.
[3]. لعل المراد بعبث الشيطان ارسال الحيوانات و
الديدان الى جوفه.( المرآة).
[4]. يجب المساواة في الذكورية و الانوثية في
الغسل الا للزوجين و اختلف الاصحاب في جوازه لهما فذهب جماعة الى الجواز مطلقا
تمسكا بأمثال هذا الخبر، و اعتبر بعضهم كونه من وراء الثياب، و حملوا الاخبار
المخالفة على الكراهة.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 142