responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 142

حَدُّ الْمَاءِ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ الْمَيِّتُ كَمَا رَوَوْا أَنَّ الْجُنُبَ يَغْتَسِلُ بِسِتَّةِ أَرْطَالٍ مِنْ مَاءٍ[1] وَ الْحَائِضَ بِتِسْعَةِ أَرْطَالٍ‌[2] فَهَلْ لِلْمَيِّتِ حَدٌّ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي يُغْسَلْ بِهِ فَوَقَّعَ ع حَدُّ غُسْلِ الْمَيِّتِ يُغْسَلُ حَتَّى يَطْهُرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

وَ هَذَا التَّوْقِيعُ فِي جُمْلَةِ تَوْقِيعَاتِهِ عِنْدِي بِخَطِّهِ ع فِي صَحِيفَةٍ.

394- وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ لَا يُسْخَنُ الْمَاءُ لِلْمَيِّتِ.

395- وَ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شِتَاءً بَارِداً فَتُوَقِّيَ الْمَيِّتَ مِمَّا تُوَقِّي مِنْهُ نَفْسَكَ.

396- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ لَا تَدَعَنَّ مَيِّتَكَ وَحْدَهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَعْبَثُ بِهِ فِي جَوْفِهِ‌[3].

397- وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع- عَنِ الْمَيِّتِ يُغْسَلُ فِي الْفَضَاءِ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ سُتِرَ بِسِتْرٍ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ.

398- وَ سَأَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى امْرَأَتِهِ حِينَ تَمُوتُ أَوْ يَغْسِلُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا مَنْ يَغْسِلُهَا وَ الْمَرْأَةِ هَلْ تَنْظُرُ إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ مِنْ زَوْجِهَا حِينَ يَمُوتُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَنْظُرَ زَوْجُهَا إِلَى شَيْ‌ءٍ يَكْرَهُونَهُ مِنْهَا[4].

399- وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع- عَنْ فَاطِمَةَ ع مَنْ غَسَلَهَا فَقَالَ غَسَلَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِأَنَّهَا كَانَتْ صِدِّيقَةً لَمْ يَكُنْ لِيَغْسِلَهَا إِلَّا صِدِّيقٌ.


[1]. يحتمل أن يكون المراد بستة أرطال بالمدنى حتّى يكون تسعة بالعراقى و يوافق الصاع فلا ينافى ما سبق من أن الغسل بصاع.( سلطان).

[2]. لعله مستند عليّ بن بابويه- رحمه اللّه- في غسل الحائض في ص 91.

[3]. لعل المراد بعبث الشيطان ارسال الحيوانات و الديدان الى جوفه.( المرآة).

[4]. يجب المساواة في الذكورية و الانوثية في الغسل الا للزوجين و اختلف الاصحاب في جوازه لهما فذهب جماعة الى الجواز مطلقا تمسكا بأمثال هذا الخبر، و اعتبر بعضهم كونه من وراء الثياب، و حملوا الاخبار المخالفة على الكراهة.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست