[1]. بمضمون هذا الفتوى رواية رواها الشيخ في
التهذيب ج 1 ص 117 و في الاستبصار ج 1 ص 7 عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن
الحسين عن عليّ بن حديد عن حماد ابن عيسى، عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه
السلام، و حمل الشيخ- رحمه اللّه- الرواية على ما إذا كان مقدارها كرا و كذا الجرة
و الحب و القربة. و حمل التفسخ على ما إذا كان تغير أحد أوصاف الماء. و قال بمثله
سلطان العلماء، لكن الحق أن عليّ بن حديد ضعيف و لا اعتماد على ما تفرد به سيما
إذا كان معارضا لما صح عنهم عليهم السلام و هذا ممّا تفرد به. قال العلامة في
الخلاصة: على بن حديد بن حكيم ضعفه شيخنا في كتابى الاستبصار و التهذيب، لا يعول
على ما يتفرد بنقله و قال الكشّيّ: انه فطحى من أهل الكوفة. ا ه.
[2]. مبنى على عدم تنجس ماء البئر بالملاقات و
فائدة اصابة النار رفع الكراهة.( مراد).
[3]. هذا إذا ماتت الفارة فيها، و أمّا إذا خرجت
قبل أن تموت كان الحكم الطهارة كما يجيىء( م ت).