responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 138

371- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ رَفَعَ اللَّهُ‌[1] عَنْهُ عَذَابَ الْقَبْرِ.

372- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ مَنْ مَاتَ مَا بَيْنَ زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ الْخَمِيسِ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَمِنَ مِنْ ضَغْطَةِ الْقَبْرِ.

373- وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌- لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ لَيْلَةٌ غَرَّاءُ وَ يَوْمُهَا يَوْمٌ أَزْهَرُ وَ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ يَوْمٌ تَغْرُبُ فِيهِ الشَّمْسُ أَكْثَرَ مُعْتَقاً مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أُعْتِقَ مِنَ النَّارِ.

374- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ مَا مِنْ مَيِّتٍ يَحْضُرُهُ الْوَفَاةُ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ مِنْ بَصَرِهِ وَ سَمْعِهِ وَ عَقْلِهِ‌[2] آخِذاً لِلْوَصِيَّةِ أَوْ تَارِكاً وَ هِيَ الرَّاحَةُ الَّتِي يُقَالُ لَهَا رَاحَةُ الْمَوْتِ.

وَ إِذَا حَرَّكَ الْإِنْسَانُ فِي حَالَةِ النَّزْعِ يَدَيْهِ أَوْ رِجْلَيْهِ أَوْ رَأْسَهُ فَلَا يُمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ كَمَا يَفْعَلُ جُهَّالُ النَّاسِ فَإِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ نَزْعُ رُوحِهِ حُوِّلَ إِلَى مُصَلَّاهُ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ أَوْ عَلَيْهِ‌[3] وَ لَا يُمَسَّ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ[4] فَإِذَا قَضَى نَحْبَهُ فَيَجِبُ‌[5] أَنْ يُقَالَ‌ إِنَّا لِلَّهِ‌ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ‌.

375- وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع‌ لِأَيِّ عِلَّةٍ يُغْسَلُ الْمَيِّتُ قَالَ تَخْرُجُ مِنْهُ النُّطْفَةُ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا تَخْرُجُ مِنْ عَيْنَيْهِ أَوْ مِنْ فِيهِ وَ مَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَرَى مَكَانَهُ مِنَ الْجَنَّةِ أَوْ مِنَ النَّارِ.

376- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع- مَنْ مَاتَ مُحْرِماً بَعَثَهُ اللَّهُ مُلَبِّياً.


[1]. في بعض النسخ« دفع اللّه».

[2]. حتى يوصى بوفاء الديون و العبادات و غيرها ممّا يريد.

[3]. كما روى الكليني في الكافي ج 3 ص 125 عن أبي عبد اللّه( ع) قال:« إذا عسر على الميت موته و نزعه قرب الى مصلاه الذي كان يصلّي فيه».

[4]. أي حالة الاشتداد بل يترك بحاله.( مراد).

[5]. أي لا ينبغي تركه.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست