responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 12

يَغْرِفُ بِهِ وَ يَدَاهُ قَذِرَتَانِ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ‌[1].

16- وَ سُئِلَ عَلِيٌّ ع-[2] أَ يُتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِ وَضُوءِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ يُتَوَضَّأُ مِنْ رَكْوٍ أَبْيَضَ مُخَمَّرٍ فَقَالَ لَا بَلْ مِنْ فَضْلِ وَضُوءِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ أَحَبَّ دِينِكُمْ إِلَى اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ السَّهْلَةُ[3].

فَإِنِ اجْتَمَعَ مُسْلِمٌ مَعَ ذِمِّيٍّ فِي الْحَمَّامِ اغْتَسَلَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْحَوْضِ قَبْلَ الذِّمِّيِ‌[4] وَ لَا يَجُوزُ التَّطْهِيرُ[5] بِغُسَالَةِ الْحَمَّامِ لِأَنَّهُ يَجْتَمِعُ فِيهِ غُسَالَةُ الْيَهُودِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمُبْغِضِ لآِلِ مُحَمَّدٍ ع وَ هُوَ أَشَرُّهُمْ.

17- وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع- عَنْ مُجْتَمَعِ الْمَاءِ فِي الْحَمَّامِ مِنْ غُسَالَةِ النَّاسِ يُصِيبُ الثَّوْبَ مِنْهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ‌[6].

وَ لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ وَ كَانَ النَّبِيُّ ص إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ النَّاسُ مَا يَسْقُطُ


[1]. في الكافي ج 3 ص 4 بإسناده عن محمّد بن الميسر قال:« سألت أبا عبد اللّه( ع) عن الرجل الجنب ينتهى الى الماء القليل في الطريق و يريد أن يغتسل منه و ليس معه اناء يغرف به و يداه قذرتان؟ قال: يضع يده و يتوضأ ثمّ يغتسل، هذا ممّا قال اللّه عزّ و جلّ‌« ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»

[2]. في بعض النسخ« و سئل الصادق عليه السلام».

[3]. الظاهر أن قوله:« أ يتوضأ» مبتدأ خبره« أحب» اما بتقدير« أن» قبله أو بارادة المصدر من الفعل مجازا مثل« تسمع بالمعيدى خير من أن تراه». و قوله« وضوء المسلمين» الظاهر أن يقرأ بفتح الواو أي ماء الوضوء و فضله ما يبقى في الاناء، و الحمل على الغسالة بعيد.

و الركو: دلو صغير، و المراد بالابيض لعله غير مدنس، و المخمر ما شد رأسه و المغطى.

و الحنيفية المستقيمة و المائلة من الافراط و التفريط الى الوسط العدل. و السمحة هي الملّة التي ما فيها ضيق.

[4]. استحبابا، أو المراد بالحوض الصغير الذي لم يبلغ الكر.

[5]. في بعض النسخ« التطهر».

[6]. لا منافاة بين هذه المرسلة- كما في الكافي و التهذيب ج 1 ص 107 أيضا- و الذي قبلها لان الأول دال على عدم مطهرية ذلك الماء. و هذا الخبر يدلّ على كونه طاهرا.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست