responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 109

224- وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ النَّهْدِيُّ- وَ جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ إِمَامِ قَوْمٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي السَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ مَا يَكْفِيهِ لِلْغُسْلِ أَ يَتَوَضَّأُ بَعْضُهُمْ وَ يُصَلِّي بِهِمْ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ يَتَيَمَّمُ الْجُنُبُ وَ يُصَلِّي بِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ التُّرَابَ طَهُوراً كَمَا جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً[1].

225- وَ سَأَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ وَ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ التَّلَفَ إِنِ اغْتَسَلَ فَقَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي فَإِذَا أَمِنَ مِنَ الْبَرْدِ اغْتَسَلَ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ[2].

وَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي حَالٍ لَا يَقْدِرُ إِلَّا عَلَى الطِّينِ يَتَيَمَّمُ بِهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ‌


[1]. المشهور بين الاصحاب كراهة امامة المتيمم بالمتوضّين، بل قال في المنتهى:

انه لا نعرف فيه خلافا الا ما حكى عن محمّد بن الحسن الشيباني من المنع من ذلك. و استدلّ الشيخ- رحمه اللّه- في كتابى الاخبار بما رواه عن عباد بن صهيب« قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: لا يصلى المتيمم بقوم متوضين» و عن السكونى عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: لا يؤم صاحب التيمم المتوضّين و لا يؤم صاحب الفالج الاصحّاء» و في الروايتين ضعف من حيث السند و لو لا ما يتخيل من انعقاد الإجماع على هذا الحكم لا مكن القول بجواز الإمامة على هذا الوجه من غير كراهة.( المرآة).

[2]. رواه الكليني في الكافي ج 3 ص 67 مرسلا و الشيخ في التهذيب مسندا و حمل إعادة الصلاة على فرض صحة الخبر على ما إذا كان أجنب نفسه متعمدا.

و قال سلطان العلماء: لا يخفى منافاته لما سبق في خبر عبيد اللّه بن على الحلبيّ من عدم إعادة الصلاة فيحمل هذا على الاستحباب أو على احداث الجنابة عمدا مع العلم بعدم التمكن من استعمال الماء و السابق على غير هذه الصورة كما مرّ اشعار به في خبر المجدور، و يمكن حمل هذا على صورة بقاء الوقت و ذلك على خارجه الا أنّه قد مر أيضا ما يدلّ على أنّه لا يعيد في الوقت أيضا، فلا فائدة في هذا الحمل.

و قال الفاضل التفرشى: يمكن حمله على ما إذا أجنب مع علمه بعدم إمكان الغسل جمعا بينه و بين ما يدلّ على عدم إعادة صلاة صليت بالتيمم، و يمكن الحمل على الاستحباب.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست