216- وَ سَأَلَ عَمَّارُ بْنُ مُوسَى السَّابَاطِيُّ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ التَّيَمُّمِ مِنَ الْوُضُوءِ وَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ مِنَ الْحَيْضِ لِلنِّسَاءِ سَوَاءٌ فَقَالَ نَعَمْ.
217- وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ- أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الْقُرُوحُ وَ الْجِرَاحَاتُ فَيُجْنِبُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَيَمَّمَ وَ لَا يَغْتَسِلَ[1].
218- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع- الْمَبْطُونُ وَ الْكَسِيرُ يُؤَمَّمَانِ وَ لَا يُغَسَّلَانِ[2].
219- وَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَاناً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ مَجْدُورٌ فَغَسَّلُوهُ فَمَاتَ فَقَالَ قَتَلُوهُ أَلَّا سَأَلُوا[3] أَلَّا يَمَّمُوهُ إِنَّ شِفَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ[4].
220- وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع- عَنْ مَجْدُورٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَجْنَبَ هُوَ فَلْيَغْتَسِلْ[5] وَ إِنْ كَانَ احْتَلَمَ فَلْيَتَيَمَّمْ[6].
وَ الْجُنُبُ إِذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْبَرْدِ تَيَمَّمَ.
221- وَ سَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ مَيْسَرَةَ[7]- عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي السَّفَرِ فَلَا يَجِدُ الْمَاءَ
[1]. يفهم من الاخبار التخيير بين الجبيرة و التيمم فحمل الخبر على الضرر بالجبيرة( م ت).
[2]. في بعض النسخ« يتيمّمان و لا يغتسلان».
[3]. في بعض النسخ« ألا سألوه» و لعله من باب الحذف و الايصال أي الا سألوا عنه( مراد).
[4]. العىّ- بالمهملة-: الجهل و عدم الاهتداء الى وجه الصواب.
[5]. حمل على عدم خوف النفس لانه خلاف المشهور من الفتاوي.
[6]. رواه الكليني ج 3 ص 68 و الشيخ في كتابيه في حديث مرفوع.
[7]. الطريق صحيح كما في( صه) و فيه عليّ بن الحكم و هو مشترك بين الثقة و غيره.
و معاوية نفسه لم يوثق.