responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 105

214- وَ سَأَلَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُّ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَجْنَبَ وَ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ قَالَ يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَغْتَسِلْ وَ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالرَّكِيَّةِ[1] وَ لَيْسَ مَعَهُ دَلْوٌ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ الرَّكِيَّةَ لِأَنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ الْأَرْضِ‌[2] فَلْيَتَيَمَّمْ وَ عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ وَ مَعَهُ قَدْرُ مَا يَكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ لِوُضُوءِ الصَّلَاةِ أَ يَتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ أَوْ يَتَيَمَّمُ قَالَ لَا بَلْ يَتَيَمَّمُ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا جُعِلَ عَلَيْهِ نِصْفُ الْوُضُوءِ[3].

وَ مَتَى أَصَابَ الْمُتَيَمِّمُ الْمَاءَ وَ رَجَا أَنْ يَقْدِرَ عَلَى مَاءٍ آخَرَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَيْهِ كُلَّمَا أَرَادَهُ فَعَسُرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَإِنَّ نَظَرَهُ إِلَى الْمَاءِ يَنْقُضُ تَيَمُّمَهُ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ التَّيَمُّمَ فَإِنْ أَصَابَ الْمَاءَ وَ قَدْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَضْرِبْ وَ لْيَتَوَضَّأْ مَا لَمْ يَرْكَعْ فَإِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّ التَّيَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَيْنِ وَ مَنْ تَيَمَّمَ ثُمَّ أَصَابَ الْمَاءَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ إِنْ كَانَ جُنُباً وَ الْوُضُوءُ إِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُباً فَإِنْ أَصَابَ الْمَاءَ وَ قَدْ


[1]. الركية- بفتح الراء و شد الياء-: البئر ذات الماء.

[2]. في بعض النسخ« هو ربّ الصعيد» و في بعضها« هو ربّ التراب». و على أي حمل على خوف الضرر بالدخول.( م ت).

[3]. ذكر في مشرق الشمسين في وجه كون التيمم نصف الوضوء أن الوضوء يحصل منه الاستباحة و الرفع و التيمم يحصل منه الاستباحة لا غير، و يمكن أن يقال: ان الوضوء غسلتان و مسحتان كما نقل عن ابن عبّاس، و التيمم مسحتان لا غير.

أقول: روى نحو هذا الخبر الكليني في الكافي ج 3 ص 65 من حديث ابن أبي يعفور عنه عليه السلام و فيه« انما جعل عليه نصف الطهور».

و قال الفاضل التفرشى: قوله:« أ لا ترى أنّه انما- الخ» لعل الراوي توهم أن بدلية التيمم عن الوضوء أو الغسل باعتبار مشابهته لهما فلو قدر الإنسان على ما هو أشبه بهما ينبغي أن يأتي به، فدفع عليه السلام ذلك التوهم بأن الطاعة الإتيان بالمأمور به و هو التيمم عند فقد الماء فلا يصحّ عنه غيره، و أيد ذلك بأن الواجب في التيمم مسح بعض ما يغسل في الوضوء سواء كان بدلا من الوضوء أو الغسل و لو كان باعتبار الاشبهية لكان ما يمسح في بدل الغسل أكثر ممّا يمسح في بدل الوضوء و لما اكتفى في الوضوء أيضا بمسح بعض المغسول.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست