responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 103

212- وَ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَ لَا تُخْبِرُنِي مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ وَ قُلْتَ إِنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ وَ بَعْضِ الرِّجْلَيْنِ فَضَحِكَ وَ قَالَ يَا زُرَارَةُ قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ نَزَلَ بِهِ الْكِتَابُ مِنَ اللَّهِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ- فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ‌ فَعَرَفْنَا أَنَّ الْوَجْهَ كُلَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُغْسَلَ ثُمَّ قَالَ‌ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ‌ فَوَصَلَ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ بِالْوَجْهِ فَعَرَفْنَا أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُمَا أَنْ يُغْسَلَا إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ فَصَّلَ بَيْنَ الْكَلَامِ‌[1] فَقَالَ- وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ‌ فَعَرَفْنَا حِينَ قَالَ‌ بِرُؤُسِكُمْ‌ أَنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ لِمَكَانِ الْبَاءِ ثُمَّ وَصَلَ الرِّجْلَيْنِ بِالرَّأْسِ كَمَا وَصَلَ الْيَدَيْنِ بِالْوَجْهِ فَقَالَ- وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ‌ فَعَرَفْنَا حِينَ وَصَلَهُمَا بِالرَّأْسِ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى بَعْضِهِمَا ثُمَّ فَسَّرَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلنَّاسِ فَضَيَّعُوهُ‌[2] ثُمَّ قَالَ- فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ‌ فَلَمَّا أَنْ وَضَعَ الْوُضُوءَ عَمَّنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ أَثْبَتَ بَعْضَ الْغَسْلِ مَسْحاً[3] لِأَنَّهُ قَالَ‌ بِوُجُوهِكُمْ‌ ثُمَّ وَصَلَ بِهَا- وَ أَيْدِيكُمْ‌ مِنْهُ‌ أَيْ مِنْ ذَلِكَ التَّيَمُّمِ لِأَنَّهُ عَلِمَ‌[4] أَنَّ ذَلِكَ أَجْمَعَ لَمْ يَجْرِ عَلَى الْوَجْهِ لِأَنَّهُ يَعْلَقُ مِنْ ذَلِكَ‌


[1]. في بعض النسخ« الكلامين».

[2]. في بعض النسخ« فصنعوه».

[3]. أي جعل بعض ما كان يغسل في الوضوء ممسوحا في التيمم حيث أدخل الباء على الوجوه التي كان أمر بغسلها كلها و وصل بالوجوه الأيدي التي كان قد أمر بغسلها فعلم منه أن الممسوح في التيمم بعض ما كان مغسولا في الوضوء و الممسوح ساقط رأسا.« منه» أي من ذلك الصعيد الذي يتيمم به، و هذا يشعر بأنّه لا بدّ في التيمم من أن يقع المسح ببعض الصعيد.( مراد).

[4]. تعليل لقوله:« أثبت بعض الغسل مسحا» أي جعل بعض المغسول ممسوحا حيث-- قال« بوجوهكم» بالباء التبعيضية لأنّه تعالى علم أن ذلك الصعيد العالق بالكف لا يجرى على كل الوجه لانه يعلق ببعض الكف و لا يعلق ببعضها، و يجوز أن يكون تعليلا لقوله عليه السلام« قال بوجوهكم» و هو قريب من الاوّل، و لا يجوز أن يجعل تعليلا لقوله« أى من ذلك التيمم» سواء أريد بالتيمم معناه المصدرى أو المتيمم به أما على الأول فظاهر و كذا على الثاني اذا جعلت« من» ابتدائية و أمّا إذا جعلت تبعيضية فلان المراد اما بعض الصعيد المضروب عليه أو بعضه العالق بالكف و على التقديرين لا يستقيم التعليل بعلم اللّه ان ذلك بأجمعه لا يجرى على الوجه، ثمّ تعليل ذلك بأنّه تعلق منه ببعض الكف و لا تعلق ببعضها فعليك بالتأمل الصادق.

( الحبل المتين).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست