responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك سفينة البحار المؤلف : النمازي، الشيخ علي    الجزء : 9  صفحة : 444
باب إن العبد هل يملك شيئا [1]. باب حد المماليك وإنه يجوز للمولى إقامة الحد على مملوكه [2]. باب ميراث المملوك [3]. باب العشرة مع المماليك والخدم (4). أمالي الصدوق: في خبر المناهي قال (صلى الله عليه وآله): ما زال جبرئيل يوصيني بالمماليك، حتى ظننت أنه سيجعل لهم وقتا إذا بلغوا ذلك الوقت اعتقوا (5). ثواب الأعمال: عن مولانا أبي جعفر (عليه السلام) قال: أربع من كن فيه بنى الله له بيتا في الجنة: من آوى اليتيم، ورحم الضعيف، وأشفق على والديه، ورفق بمملوكه. المحاسن: عن أبي عبد الله (عليه السلام): ألا انبئكم بشر الناس ؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: من سافر وحده، ومنع رفده، وضرب عبده. وروي فيمن أراد ضرب مملوكه لعصيانه أن يضربه ثلاثة، أربعة، خمسة. كتابي الحسين بن سعيد أو لكتابه والنوادر: عن الصادق (عليه السلام) قال: قال في كتاب رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا استعملتم ما ملكت أيمانكم في شئ يشق عليهم، فاعملوا معهم فيه. قال: وإن كان أبي يأمرهم فيقول كما أنتم فيأتي فينظر فإن كان ثقيلا، قال بسم الله، ثم عمل معهم، وإن كان خفيفا تنحى عنهم. نوادر الراوندي: عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: أربعة لا عذر لهم: رجل عليه دين محارف في بلاده لا عذر له حتى يهاجر في الأرض يلتمس ما يقضي به دينه، ورجل أصاب على بطن امرأته رجلا، لا عذر له حتى يطلق لئلا يشركه في الولد غيره، ورجل له مملوك سوء فهو يعذبه، لا عذر له إلا أن يبيع وإما أن يعتق، ورجلان اصطحبا في السفر هما يتلاعنان، لا عذر لهما حتى يفترقا (6).

[1] ط كمباني ج 23 / 40، وجديد ج 103 / 166.
[2] ط كمباني ج 16 / 126، وجديد ج 79 / 81.
[3] ط كمباني ج 24 / 34، وجديد ج 104 / 364. (4 و 5) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 40، وجديد ج 74 / 139. (6) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 41، وجديد ج 74 / 143.

اسم الکتاب : مستدرك سفينة البحار المؤلف : النمازي، الشيخ علي    الجزء : 9  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست