responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك سفينة البحار المؤلف : النمازي، الشيخ علي    الجزء : 10  صفحة : 605
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) [1]. وتقدم في " ختم ": فضل التختم باليمين. أبواب الأيمان والنذر (2). باب أحكام اليمين والنذر والعهد (3). معاني الأخبار: عن عبد الله بن سنان، عن الصادق (عليه السلام) قال: لا يمين في غضب، ولا في إجبار، ولا في إكراه، قلت: أصلحك الله فما الفرق بين الإكراه والإجبار ؟ قال: الإجبار من السلطان، والإكراه من الزوجة والام والأب وليس بشئ (4). في رواية الأربعمائة قال: لا يمين في قطيعة، ولا يمين لولد مع والده، ولا للمرأة مع زوجها (5). كتابي الحسين بن سعيد أو لكتابه والنوادر: عن الصادق (عليه السلام) قال: للعبد أن يستثني في اليمين ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي (6). وتقدم في " ثني " ما يتعلق بذلك. كتابي الحسين بن سعيد أو لكتابه والنوادر: عنه (عليه السلام): لو حلف الرجل أن لا يحك أنفه بالحائط لابتلاه الله حتى يحك أنفه بالحائط، وقال: لو حلف الرجل لا ينطح الحائط برأسه لوكل الله به شيطانا حتى ينطح رأسه بالحائط (7). في وصايا رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا علي لا يمين في قطيعة رحم، ولا يمين لوالد مع ولده، ولا لولد مع والده، ولا لامرأة مع زوجها، ولا للعبد مع مولاه - الخ (8). وأسقط قوله: لوالد مع ولده والباقي مثله. وتقدم في " صوم ": تمام هذه الرواية مع مواضعها.

[1] ط كمباني ج 9 / 613، وجديد ج 42 / 63. (2 و 3) ط كمباني ج 23 / 141، وجديد ج 104 / 205، وص 213. (4) جديد ج 104 / 219. (5) جديد ج 10 / 99 و 100، وط كمباني ج 4 / 114. (6) جديد ج 104 / 230، وج 32 / 617، وط كمباني ج 8 / 522. (7) جديد ج 104 / 231. (8) ط كمباني ج 17 / 17، وجديد ج 77 / 57.

اسم الکتاب : مستدرك سفينة البحار المؤلف : النمازي، الشيخ علي    الجزء : 10  صفحة : 605
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست