responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 9  صفحة : 414

[ ١١٢١٦ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ثم ائت مقام إبراهيم ( عليه السلام ) فصل ركعتين ، واقرأ فيهما الحمد وقل يا أيّها الكافرون ، وقل هو الله أحد ، ثم تشهّد ثم احمد الله واثن عليه ، وصلّ على النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، واسأله أن يتقبّله منك.

[ ١١٢١٧ ] ٤ ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ولا يصلّى لطواف الفريضة ركعتين إلّا عند المقام ».

٤٧ ـ ( باب أنّ من صلّى ركعتي طواف الفريضة في غير المقام ،

لزمه أن يعيد خلفه الركعتين )

[ ١١٢١٨ ] ١ ـ محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل نسي أن يصلّي الركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) في الطواف ، في الحج أو العمرة ، فقال : « إن كان بالبلد صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم ، فإن الله يقول : ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) [١] » الخبر.

٤٨ ـ ( باب جواز صلاة ركعتي الطواف المندوب ، حيث شاء

من المسجد أو مكّة )

[ ١١٢١٩ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس أن تصلّي ركعتي


٣ ـ المقنع ص ٨١.

٤ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ( عليه السلام ) ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢.

الباب ٤٧

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٥٨ ح ٩١.

[١] البقرة ٢ : ١٢٥.

الباب ٤٨

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٨.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 9  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست