اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 9 صفحة : 414
[ ١١٢١٦ ] ٣ ـ الصدوق
في المقنع : ثم ائت مقام إبراهيم ( عليه السلام )
فصل ركعتين ، واقرأ فيهما الحمد وقل يا أيّها الكافرون ، وقل هو الله
أحد ، ثم تشهّد ثم احمد الله واثن عليه ، وصلّ على النبيّ ( صلّى الله
عليه وآله ) ، واسأله أن يتقبّله منك.
[ ١١٢١٧ ] ٤ ـ بعض
نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ولا يصلّى لطواف
الفريضة ركعتين إلّا عند المقام ».
٤٧ ـ ( باب أنّ من صلّى ركعتي طواف الفريضة في
غير المقام ،
لزمه أن يعيد خلفه الركعتين )
[ ١١٢١٨ ] ١ ـ
محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن محمّد بن الفضيل ،
عن أبي الصباح ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل نسي أن يصلّي الركعتين
عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) في الطواف ، في الحج أو العمرة ، فقال : « إن
كان بالبلد صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم ، فإن الله يقول : (واتخذوا
من مقام إبراهيم مصلى)[١] » الخبر.
٤٨ ـ ( باب جواز صلاة ركعتي الطواف المندوب ،
حيث شاء
من المسجد أو مكّة )
[ ١١٢١٩ ] ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس أن تصلّي ركعتي
٣ ـ المقنع ص ٨١.
٤ ـ بعض نسخ الفقه
الرضوي ( عليه السلام ) ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢.