responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 9  صفحة : 411

[ ١١٢٠٧ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإن دخل المتمتع مكّة فنسي أن يطوف بالبيت وبالصفا والمروة حتّى كان ليلة عرفه ، فقد بطلت عمرته ، يجعلها حجّاً مفرداً.

٤١ ـ ( باب استحباب تعجيل السعي بعد الطواف ، وجواز

تأخيره مع العذر إلى الليل لا إلى غد )

[ ١١٢٠٨ ] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إن بدأ بالسعي بعد الطواف وبعد أن يصلّي ركعتيه فقد أحسن ، وإن أخّر السعي بعذر ، وفرّق بينه وبين الطواف فلا شيء عليه ».

٤٢ ـ ( باب وجوب تقديم الطواف على السعي ، فإن سعى ثم

طاف وجب عليه إعادة السعي ، وإن فاته لزمه دم ، فإن نسي

بعض الطواف ثم شرع في السعي ، وجب أن يتمّ الطواف ثم

يتمّ السعي )

[ ١١٢٠٩ ] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا يبدأ بالسعي قبل الطواف ، ومن بدأ بالسعي ألقاه ، وطاف ثم سعى ».

[ ١١٢١٠ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن نسيت الطواف كلّه ، ثم ذكرته بعد ما سعيت ، فطف أسبوعاً ، وصلّ ركعتين ، وأعد السعي بين


٢ ـ المقنع ص ٨٥.

الباب ٤١

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٥.

الباب ٤٢

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٥.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٨.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 9  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست