responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 9  صفحة : 409

بأربع : « لا يدخل مكّة مشرك بعد مأمنه ، ولا يطوف بالبيت عريان ، ولا يدخل الجنّة إلّا نفس مسلمة ، ومن كان بينه وبين رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عهد فعهده إلى مدّته ».

وقال : وفي حديث آخر : وكانت العرب في الجاهلية تطوف بالبيت عراة ، ويقولون : لا يكون علينا ثوب حرام ، ولا ثوب خالطه إثم ، ولا نطوف إلّا كما ولدتنا أُمّهاتنا.

[ ١١٢٠١ ] ٤ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : بعد ذكر قصّة عزل أبي بكر ، وبعث علي ( عليه السلام ) إلى مكّة : في سنة تسع من الهجرة ، عن محرر بن أبي هريرة قال : كان أبي مع علي ( عليه السلام ) في ذلك العام ، وكلّما ملّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من النداء ، ينوب عنه أبي فينادي ويجمع الناس.

قال الشعبي : قلت له : ما كنت تقوله ، وبم كنت تنادي؟ قال : بأربعة أشياء : أحدها أن لا يطوف بعد هذا اليوم عريان. الخبر.

٣٨ ـ ( باب جواز الكلام في الطواف الواجب وغيره ، وإنشاد

الشعر ، والضحك ، وكراهية ذلك بل كلّها ، سوى الدعاء

والذكر والقراءة ، وخصوصا في طواف الفريضة )

[ ١١٢٠٢ ] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا بأس بالكلام في الطواف ، والدعاء ، وقراءة القرآن أفضل ».


٤ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٥٥٥.

الباب ٣٨

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 9  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست