responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 9  صفحة : 406

[ ١١١٩٤ ] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي : « ومن كان معكم من الصبيان ـ إلى أن قال ـ ويطاف بهم ويرمى عنهم ».

وفي موضع [١] : « وإن حملت المرأة في محمل ـ إلى أن قال ـ إلا أنّي أكره أن تطوف محمولة متى لم يكن بها علّة ».

٣٤ ـ ( باب أن من حمل إنسانا فطاف به ، وسعى به ، أجزأ عنهما مع نيتهما )

[ ١١١٩٥ ] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يجزئ الطواف الحامل والمحمول ».

٣٥ ـ ( باب عدم جواز الطواف عن الحاضر بمكّة إذا لم يكن به

علّة ، واستحباب الطواف عن الغائب عنها حيّاً وميّتاً ، وصلاة

الطواف عنهما ، حتّى المعصومين ( عليهم السلام )

[ ١١١٩٦ ] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : « وإذا أردت أن تطوف عن أحد من إخوانك ، أتيت الحجر الأسود فقلت : بسم الله ، اللّهم تقبّل من فلان ».


٢ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢.

[١] نفس المصدر : ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٩.

الباب ٣٤

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٣.

الباب ٣٥

١ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٥.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 9  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست