responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 8  صفحة : 346

٢٢ ـ ( باب وجوب نصح المستشير )

[٩٦٢١] ١ ـ السيد محي الدين الحلبي ـ ابن أخي ابن زهرة ـ في الأربعين : عن الشريف محمد بن الحسن الحسيني ، والفقيه شاذان بن جبرئيل بإسنادهما ، عن أبي الفتح الكراجكي ، عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبد الله بن سليمان النوفلي ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، إنّه كتب إلى عبد الله النجاشي : « أخبرني يا عبد الله ، أبي ، عن آبائه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، إنّه قال : من استشاره أخوه المؤمن ، فلم يمحضه النصيحة ، سلبه الله لبّه ».

البحار [١] : عن خط الشيخ محمد بن علي الجباعي ، عن كتاب الروضة للمفيد ، عنه ( عليه السلام ) : مثله.

[٩٦٢٢] ٢ ـ إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات : حدّثنا يحيى بن صالح ، عن مالك بن خالد ، عن عبد الله بن الحسن ، عن عباية ، قال : كتب علي ( عليه السلام ) إلى محمد ـ وإلي أهل مصر ـ وذكر الكتاب إلى أن قال : « وأنصح لمن استشارك ».

[٩٦٢٣] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « عن العالم ( عليه السلام ) ، إنّه قال : حقّ المؤمن على المؤمن ، أن يمحضه النصيحة في المشهد والمغيب ، كنصيحته لنفسه ».


الباب ٢٢

١ ـ الأربعين ص ٥.

[١] البحار ج ٧٥ ص ١٠٤ ح ٣٦.

٢ ـ الغارات ج ١ ص ٢٤٩.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥٠ ، وعنه في البحار ج ٧٥ ص ٦٦ ح ٥.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 8  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست