responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 8  صفحة : 26

سئل عن رجل لا يعرف هذا الأمر وحج ، ثمّ من الله عليه بمعرفته؟ قال : « يجزؤه حجّه ، ولو حج كان أحب إليّ ، وإن كان ناصباً معتقداً للنصب فحجّ ، ثمّ من الله عليه بالمعرفة فعليه الحجّ ».

١٨ ـ ( باب وجوب استنابة الموسر في الحجّ ، إذا منعه مرض ، أو كبر أو عدو أو غير ذلك )

[٨٩٧٨] ١ ـ دعائم الإسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّ رجلاً أتاه فقال : أبي شيخ كبير لم يحجّ ، فأجهز رجلاً يحجّ عنه؟ فقال : « نعم ، إن امرأة من خثعم سألت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أن تحجّ عن أبيها لأنه شيخ كبير ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : نعم فافعلي ، إنّه لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أجزأه ذلك ».

[٨٩٧٩] ٢ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن جابر إنّه قال : يا رسول الله ، أبي شيخ كبير لا يقدر على الحجّ والعمرة؟ فقال : « حج عنه واعتمر ».

[٨٩٨٠] ٣ ـ وعن امرأة خثعمية : أنّها أتت إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فقالت : يا رسول الله إنّ فرض الحجّ قد أدرك أبي ، وهو شيخ لا يقدر على ركوب الراحلة ، أيجوز أن أحجّ عنه؟ قال ( صلّى الله عليه وآله ) : « يجوز » قالت : يا رسول الله ، ينفعه ذلك؟ قال ( صلّى الله


الباب ١٨

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٣٦.

٢ ـ تفسير الشيخ أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٣١٣.

٣ ـ تفسير الشيخ أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٦١١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 8  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست