responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 8  صفحة : 19

عليه وآله ) ، أنّه قال : « من مات ولم يحج حجّة الإسلام ، ولم تمنعه حاجة ظاهر ة ، أو مرض حابس ، أو سلطان ظالم ، فليمت على أي حال شاء يهودياً أو نصرانياً ».

وقال رجل : يا رسول الله ، من ترك الحجّ فقد كفر؟ قال : « لا ، ولكن من جحد الحقّ فقد كفر ».

[٨٩٥٧] ٦ ـ عوالي اللآلي : عن أبي أمامة قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « من لم يمنعه من الحجّ حاجة ظاهرة ، ولا مرض حابس ، ولا سلطان جائر ، فمات ولم يحج ، فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً ».

٧ ـ ( باب اشتراط وجوب الحجّ بوجود الاستطاعة من الزاد والرّاحلة مع الحاجة إليها ، وتخلية السرب ، والقدرة على المسير ، وما يتوقف عليه ، ووجوب شراء ما يحتاج إليه من أسباب السفر )

[٨٩٥٨] ١ ـ الشيخ أبو عمرو الكشي في رجاله : عن حمدويه وإبراهيم ابني نصير ، قالا : حدّثنا العبيدي ، عن هشام بن إبراهيم الختلي ، وهو المشرقي ، قال : قال لي أبو الحسن الخراساني ( عليه السلام ) : كيف تقولون في الاستطاعة؟ ـ إلى قال : قلت ـ يقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وسئل عن قول الله عزّ وجلّ : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) [١] ما استطاعته؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « صحّته وماله » فنحن بقول أبي عبد الله


٦ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٨٧ ح ١٨.

الباب ٧

١ ـ رجال الكشي ج ١ ص ٣٥٧ ح ٢٢٩.

[١] آل عمران ٣ : ٩٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 8  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست