اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 8 صفحة : 104
إذا خشي الدم » فقلت : إنّما يحرم من العقيق وإنّما هي ليلتين ، قال
( عليه السلام ) : « إنّ الحجامة تختلف ».
٣ ـ ( باب استحباب الاحرام من أوّل العقيق )
[٩١٧٣] ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : في الكلام المتقدم : « وأوّله المسلخ ، ووسطه غمرة ،
وآخره ذات عرق ، وأوّله أفضل ـ إلى أن قال ـ فإذا كان الرجل عليلاً أو اتقى ، فلا
بأس بأن يؤخر الإحرام إلى ذات عرق ».
٤ ـ ( باب حد مسجد الشجرة )
[٩١٧٤] ١ ـ كتاب
محمد بن المثنى الحضرمي : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن معرس [١] رسول الله (
صلّى الله عليه وآله ) بذي الحليفة ، فقال : « عند المسجد ببطن الوادي ، حيث يعرس
الناس ».
٥ ـ ( باب أن من كان به علة من أهل المدينة أو ممّن مرّ بها ،
جازله تأخير الإحرام إلى الجحفة )
[٩١٧٥] ١ ـ كتاب
درست بن أبي منصور : عن عبد الحميد بن سعيد ،
الباب ٣
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٢٦.
الباب ٤
١ ـ كتاب محمد بن
المثنى الحضرمي ص ٨٥.
[١] المعرّس : مسجد الحليفة
على ستة أميال من المدينة ، كان رسول الله يعرس فيه ثمّ يرحل لغزاة أو غيرها «
معجم البلدان ج ٥ ص ١٥٥ ».
الباب ٥
١ ـ كتاب درست بن
أبي منصور ص ١٦٧.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 8 صفحة : 104