responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 8  صفحة : 104

إذا خشي الدم » فقلت : إنّما يحرم من العقيق وإنّما هي ليلتين ، قال ( عليه السلام ) : « إنّ الحجامة تختلف ».

٣ ـ ( باب استحباب الاحرام من أوّل العقيق )

[٩١٧٣] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : في الكلام المتقدم : « وأوّله المسلخ ، ووسطه غمرة ، وآخره ذات عرق ، وأوّله أفضل ـ إلى أن قال ـ فإذا كان الرجل عليلاً أو اتقى ، فلا بأس بأن يؤخر الإحرام إلى ذات عرق ».

٤ ـ ( باب حد مسجد الشجرة )

[٩١٧٤] ١ ـ كتاب محمد بن المثنى الحضرمي : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن معرس [١] رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بذي الحليفة ، فقال : « عند المسجد ببطن الوادي ، حيث يعرس الناس ».

٥ ـ ( باب أن من كان به علة من أهل المدينة أو ممّن مرّ بها ، جازله تأخير الإحرام إلى الجحفة )

[٩١٧٥] ١ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن عبد الحميد بن سعيد ،


الباب ٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦.

الباب ٤

١ ـ كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٥.

[١] المعرّس : مسجد الحليفة على ستة أميال من المدينة ، كان رسول الله يعرس فيه ثمّ يرحل لغزاة أو غيرها « معجم البلدان ج ٥ ص ١٥٥ ».

الباب ٥

١ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 8  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست