responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 90

كان سيحاً ، وإن سقي بالدلاء والغرب ففيه نصف العشر .

٤ ـ ( باب وجوب الزكاة في حصة العامل ، في المزارعة والمساقاة مع الشرائط )

[ ٧٧٢٧ ] ١ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه أقطع بلال بن الحارث ، المعادن العقيلية وأخذ منها الزكاة .

٥ ـ ( باب حكم الزكاة في الثمار التي توكل ، وما يترك للحارس ونحوها )

[ ٧٧٢٨ ] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، وأبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : « ويترك للخارص أجراً معلوماً ، ويترك من النخل مع فارة [١] وأم جعرور [٢] لا يخرصان ، ويترك للحارس يكون في الحائط ، العذق [٣] والعذقان والثلاثة لنظره وحفظه له » .


الباب ٤

١ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣١ ح ١٣ .

الباب ٥

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٨ ح ١٠٤ .

[١] مع الفارة : ضرب من ردئ تمر الحجاز ( لسان العرب ج ١٥ ص ٢٨٨ ) .

[٢] الجعرور : ضرب من التمر صغار لا ينتفع به ( لسان العرب ج ٤ ص ١٤١ ) .

[٣] العَذق : النخلة . والعذق : العرجون بما فيه من الشماريخ ( لسان العرب ج ١٠ ص ٢٣٨ ) .

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست