responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 82

[ ٧٧٠٦ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا زكاة في الحلي » .

٨ ـ ( باب تزكية الحلي بإعارته لمن يؤمن منه إفساده )

[ ٧٧٠٧ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : إعلم ان زكاة الحلي أن تعيره مؤمناً ، إذا استعاره منك فهذه زكاته .

[ ٧٧٠٨ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس على الحلي زكاة ، ولكن تعيره مؤمناً ، إذا استعار منك فهو زكاته » .

٩ ـ ( باب جواز اخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما ، واستحباب الإِخراج من العين )

[ ٧٧٠٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : « لا بأس أن يعطى ( مكان ما وجبت ) [١] عليه الزكاة من الذهب ورقاً بقيمته ، ولا بأس أن يعطى مكان ما وجب عليه في الورق [٢] ذهباً بقيمته » .


٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٠ ح ٥٥ .

الباب ٨

١ ـ المقنع ص ٥٢ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٣ .

الباب ٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٥٣ .

[١] في المصدر : من وجبت .

[٢] الورق : الدراهم المضروبة ( لسان العرب ـ ورق ـ ج ١٠ ص ٣٧٥ ) .

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست