اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 7 صفحة : 562
٣ ـ (
باب اشتراط كون الاعتكاف في المسجد الحرام ، أو
مسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أو مسجد البصرة ، أو في مسجد جامع ، رجلا كان المعتكف أو امرأة )
[
٨٨٩١ ]١ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : لا يجوز الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام ،
ومسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ومسجد الكوفة ، ومسجد المدائن ،
والعلّة في ذلك : أنّه لا يعتكف إلّا في مسجد جمع فيه إمام عدل ، وجمع رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) في مكة والمدينة ، وأمير المؤمنين ( عليه
السلام ) في هذه الثلاثة المساجد ، وقد روي في مسجد البصرة » .
وقال ( عليه
السلام ) في موضع آخر [١] : « سئل عن
الاعتكاف فقال : لا يصلح الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول (
صلى الله عليه وآله ) ، ومسجد الكوفة ، ومسجد جماعة » .
[
٨٨٩٢ ]٢ ـ
دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « ولا اعتكاف ، إلّا في مسجد يجمع فيه » .
[
٨٨٩٣ ]٣ ـ الصدوق في المقنع : واعلم
أنّه لا يجوز الاعتكاف إلّا في خمسة مساجد : في المسجد الحرام ، ومسجد
الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، ومسجد الكوفة ، ومسجد المدائن ، ومسجد
البصرة [ والعلة في ذلك أنه لا يعتكف الا في مسجد جامع جمع فيه امام عدل ] [١] وقد جمع