responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 562

٣ ـ ( باب اشتراط كون الاعتكاف في المسجد الحرام ، أو مسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أو مسجد البصرة ، أو في مسجد جامع ، رجلا كان المعتكف أو امرأة )

[ ٨٨٩١ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : لا يجوز الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام ، ومسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ومسجد الكوفة ، ومسجد المدائن ، والعلّة في ذلك : أنّه لا يعتكف إلّا في مسجد جمع فيه إمام عدل ، وجمع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في مكة والمدينة ، وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) في هذه الثلاثة المساجد ، وقد روي في مسجد البصرة » .

وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر [١] : « سئل عن الاعتكاف فقال : لا يصلح الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، ومسجد الكوفة ، ومسجد جماعة » .

[ ٨٨٩٢ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « ولا اعتكاف ، إلّا في مسجد يجمع فيه » .

[ ٨٨٩٣ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أنّه لا يجوز الاعتكاف إلّا في خمسة مساجد : في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، ومسجد الكوفة ، ومسجد المدائن ، ومسجد البصرة [ والعلة في ذلك أنه لا يعتكف الا في مسجد جامع جمع فيه امام عدل ] [١] وقد جمع


الباب ٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ .

[١] نفس المصدر ص ٢١ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٦ .

٣ ـ المقنع ص ٦٦ .

[١] ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 562
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست