اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 7 صفحة : 55
درهم ، فليس عليه شئ » .
[
٧٦٣٨ ]٢ ـ
الصدوق في المقنع : وإن بعت شيئاً ( أو قبضت ) [١]
ثمنه ، واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو اكثر ، فأن ذلك جائز يلزمه من دونك .
٩ ـ (
باب نوادر ما يتعلق بأبواب من تجب عليه الزكاة ، ومن لا تجب عليه )
[
٧٦٣٩ ]١ ـ
دعائم الاسلام : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه أمر أن تضاعف الصدقة في [١]
نصارى العرب .
[
٧٦٤٠ ]٢ ـ أبو الحسن محمد بن الحسين
بن الحسن البيهقي الكيدري في شرح نهج البلاغة : عند قول الراوي في آخر
الخطبة الشقشقية : فقام رجل من السواد . . . الخ .
قال صاحب
المعارج : ووجدت في الكتب القديمة ، أن الكتاب الذي دفعه إليه رجل من أهل
السواد ، كان فيه مسائل منها ـ إلى أن قال ـ ومنها رجل عليه من الدين ألف
درهم ، وله في كيسه الف درهم ، فضمنه ضامن له الف درهم ، فحال عليهما الحول
، فالزكاة على أي مالين يجب ؟ فقال : « إن ضمن الضامن بإجازة من عليه
الدين ، فلا زكاة عليه ، وإن ضمنه من غير إذنه وإجازته ، فالزكاة مفروضة في
ماله » .