responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 55

درهم ، فليس عليه شئ » .

[ ٧٦٣٨ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإن بعت شيئاً ( أو قبضت ) [١] ثمنه ، واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو اكثر ، فأن ذلك جائز يلزمه من دونك .

٩ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب من تجب عليه الزكاة ، ومن لا تجب عليه )

[ ٧٦٣٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه أمر أن تضاعف الصدقة في [١] نصارى العرب .

[ ٧٦٤٠ ] ٢ ـ أبو الحسن محمد بن الحسين بن الحسن البيهقي الكيدري في شرح نهج البلاغة : عند قول الراوي في آخر الخطبة الشقشقية : فقام رجل من السواد . . . الخ .

قال صاحب المعارج : ووجدت في الكتب القديمة ، أن الكتاب الذي دفعه إليه رجل من أهل السواد ، كان فيه مسائل منها ـ إلى أن قال ـ ومنها رجل عليه من الدين ألف درهم ، وله في كيسه الف درهم ، فضمنه ضامن له الف درهم ، فحال عليهما الحول ، فالزكاة على أي مالين يجب ؟ فقال : « إن ضمن الضامن بإجازة من عليه الدين ، فلا زكاة عليه ، وإن ضمنه من غير إذنه وإجازته ، فالزكاة مفروضة في ماله » .


٢ ـ المقنع ص ٥٣ .

[١] في المصدر : وقبضت .

الباب ٩

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٧ .

[١] في المصدر : علىٰ .

٢ ـ شرح النهج للبيهقي :

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست