اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 7 صفحة : 492
أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : « إذا قتل
الرّجل في شهر حرام ، صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم » ، فتبسّمت وقلت
له : يدخل ها هنا شيء ، قال : « أدخلني [١] » ، قلت : العيد والأضحى وأيّام التّشريق ، قال : « هذا حقّ لزمه فليصمه » قال أحمد بن عبد الله في حديثه : ليعتق أو يصوم .
٦ ـ (
باب وجوب التّتابع : في صوم كفّارة اليمين ، والظّهار ، والقتل ، والإِفطار ، وبدل الهدي ، وأحكام كفّارات الحجّ )
[
٨٧٢٥ ]١ ـ
دعائم الاسلام : عن علي ، ومحمد بن علي بن الحسين ، وجعفر بن محمد ( عليهم
السلام ) ، أنّهم قالوا : « صيام كفّارة اليمين ، ثلاثة أيّام متتابعات ،
لا يفرّق [١]
بينها » .
[
٨٧٢٦ ]٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « صيام الظّهار ، شهران متتابعان ، كما قال الله عزّ وجلّ » .
[
٨٧٢٧ ]٣ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن علي بن جعفر ، عن أخيه [١] موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن صوم