responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 492

أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : « إذا قتل الرّجل في شهر حرام ، صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم » ، فتبسّمت وقلت له : يدخل ها هنا شيء ، قال : « أدخلني [١] » ، قلت : العيد والأضحى وأيّام التّشريق ، قال : « هذا حقّ لزمه فليصمه » قال أحمد بن عبد الله في حديثه : ليعتق أو يصوم .

٦ ـ ( باب وجوب التّتابع : في صوم كفّارة اليمين ، والظّهار ، والقتل ، والإِفطار ، وبدل الهدي ، وأحكام كفّارات الحجّ )

[ ٨٧٢٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ، ومحمد بن علي بن الحسين ، وجعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنّهم قالوا : « صيام كفّارة اليمين ، ثلاثة أيّام متتابعات ، لا يفرّق [١] بينها » .

[ ٨٧٢٦ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « صيام الظّهار ، شهران متتابعان ، كما قال الله عزّ وجلّ » .

[ ٨٧٢٧ ] ٣ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن علي بن جعفر ، عن أخيه [١] موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن صوم


[١] في نسخة : أدخله ، منه قدّه .

الباب ٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٣ .

[١] في الطبعة الحجرية : لا فرق ، وما أثبتناه من المصدر .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ .

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٩٣ ح ٢٤١ .

[١] في الطبعة الحجرية « عمّن أخبره ، عن » ، وما اثبتناه من المصدر هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ١١ ص ٢٨٥ ورجال النجاشي ص ١٧٦ وغيرهما » .

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست