responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 449

رددت إسلامه ، وقبلت إسلام الناس كلّهم ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « يا أُمّ سلمة ، إنّ أخاك كذّبني تكذيباً لم يكذّبني أحد من الناس ، هو الذي قال [ لي ] [٢] : ( لَن نُّؤْمِنَ لَكَ ـ الآية الى قوله تعالى ـ كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ ) [٤] » قالت [ أُم سلمة ] [٣] : بأبي أنت وأُمّي يا رسول الله ، ألم تقل : إنّ الإِسلام يجبّ ما قبله ؟ قال : « نعم » فقبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، اسلامه .

١٦ ـ ( باب أنّه يجب أن يقضي أكبر الأولاد الذكور ، ما فات الميّت من صيام ، تمكّن من قضائه ولم يقضه ، فإن تبرّع احد بالقضاء عنه جاز ، فإن لم يتمكّن لم يجب القضاء ، إلّا أن يفوت لسفر ، وإن كان له مال ، تصدّق عن كلّ يوم بمدّ )

[ ٨٦٢٧ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا مات الرجل ، وعليه صوم من شهر رمضان ، فعلى وليّه أن يقضي عنه ، وكذلك إذا فاته في السفر ، إلّا أن يكون مات في مرضه من قبل أن يصحّ ، فلا قضاء عليه ، وإذا كان للميّت وليّان ، فعلى أكبرهما من الرجال أن يقضي عنه ، فإن لم يكن له ولي من الرجال ، قضى عنه وليّه من النساء » .

الصّدوق في المقنع : مثله [١] .


(٢ ، ٣) أثبتناه من المصدر .

[٤] الإِسراء ١٧ : ٩٠ ـ ٩٣ .

الباب ١٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٥ .

[١] المقنع ص ٦٣ .

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست