اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 7 صفحة : 418
منصور بن حازم ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام )
، قال : « صم لرؤية الهلال وافطر لرؤيته ، فإن شهد عندك شاهدان مؤمنان ،
أنّهما رأياه فاقضه » ورواه بسندين آخرين تقدّما [١] .
[
٨٥٧٨ ]٥ ـ الصدوق في الخصال : عن
احمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن ابي عبد الله محمد بن
زكريّا البصري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد
الجعفي ، عن ابي جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : «
ولا تجوز شهادة النساء في شيء من الحدود ، ولا تجوز شهادتهنّ في الطلاق ،
ولا في رؤية الهلال » الخبر .
[
٨٥٧٩ ]٦ ـ وفي الهداية : عن الصادق (
عليه السلام ) ، أنّه قال : « لا تقبل في رؤية الهلال ، إلّا شهادة خمسين
رجلا ، عدد القسامة ، إذا كان في المصر ، وشهادة عدلين إذا كان خارج المصر ،
ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال » .
٩ ـ (
باب ثبوت رؤية الهلال ، بالشياع ، وبالرّؤية في بلد
قريب )
[
٨٥٨٠ ]١ ـ
العياشي في تفسيره : عن زياد بن المنذر ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه
السلام ) يقول : « صم حين يصوم الناس ، وافطر حين يفطر الناس ، فإنّ الله
جعل الأهلّة مواقيت » .