responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 416

٧ ـ ( باب أنّه يستحبّ الصوم يوم الخامس من هلال السنة الماضية ، ويوم الستين من هلال رجب ، ونظير يوم الأضحى من الماضية )

[ ٨٥٧١ ] ١ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « إذا شككت في صوم شهر رمضان ، فانظر أيّ يوم صمت عام الماضي ، وعدّ منه خمسة أيام وصم يوم الخامس » وعنه ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « إذا صحّ هلال رجب ، فعد تسعة وخمسين يوما ، وصم يوم الستّين » .

[ ٨٥٧٢ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : في سياق حكم يوم الشك : « وإلّا فانظر أي يوم صمت عام الماضي ، وعد منه خمسة أيّام ، وصم اليوم الخامس » .

[ ٨٥٧٣ ] ٣ ـ السيد علي بن طاووس في كتاب عمل شهر رمضان : روي عن أحدهم ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « يوم صومكم يوم نحركم » .

وعن كتاب الصيام لعلي بن الحسن بن فضّال ، بإسناده إلى أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه قال [١] : « إذا عرفت هلال رجب ، فعدّ تسعة وخمسين يوماً ، ثمّ صم يوم الستّين » .


الباب ٧

١ ـ الهداية ص ٤٥ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٥ .

٣ ـ كتاب إقبال الأعمال ص ١٦ رواه في الكافي ج ٤ ص ٧٧ .

[١] إقبال الأعمال ص ١٥ .

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست