responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 393

[ ٨٥٠٤ ] ٣ ـ السيد فضل الله الرّاوندي في نوادره : بإسناده المعتبر عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا قدم المسافر مفطرا بلده نهارا يكف عن الطعام أحبّ اليّ وكذلك قال في الحائض إذا طهرت نهارا » .

١٩ ـ ( باب عدم وجوب الصوم على الطفل والمجنون ، واستحباب تمرين الولد على الصوم لسبع أو تسع ، بقدر ما يطيق ، ولو بعض النهار ، أو إذا أطاق ، أو راهق ، ووجوبه على الذكر لخمس عشرة ، وعلى الأُنثى لتسع ، إلّا أن يبلغ بالاحتلام أو الإِنبات قبل ذلك ، فيجب إلزامهما )

[ ٨٥٠٥ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أنّ الغلام يؤخذ بالصيام ، إذا بلغ تسع سنين ، على قدر ما يطيقه ، فإن أطاق الى الظّهر أو بعده ، صام الى ذلك الوقت ، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر ، وإذا صام ثلاثة أيّام ، فلا تأخذه بصيام الشهر كلّه » .

[ ٨٥٠٦ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنّه قال : « يؤمر الصبي بالصلاة إذا عقل ، وبالصوم إذا أطاق » .

[ ٨٥٠٧ ] ٣ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « إنّا نأمر صبياننا بالصلاة والصيام ما أطاقوا منه ، إذا كانوا أبناء سبع سنين » .


٣ ـ نوادر الراوندي ص ٣٧ .

الباب ١٩

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٥ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٣ .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٤ .

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست