اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 7 صفحة : 382
الإِحرام ، إن كان به أذى من رأسه ، وصوم ثلاثة
أيّام ، لطلب الحاجة عند قبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وهو يوم
الأربعاء والخميس والجمعة » .
[
٨٤٧٣ ]٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر
بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « ومن تمتّع بالعمرة الى الحج ،
فعليه ما استيسر من الهدي ، كما قال الله عزّ وجلّ ، شاة فما فوقها ، فمن
لم يجد فصيام ثلاثة أيّام في الحج ، يصوم يوما قبل الترّوية ، ويوم
الترّوية ، ويوم عرفة وسبعة أيّام إذا رجع الى أهله ، وله أن يصوم متى شاء ،
إذا دخل في الحجّ ، وإن ( قدّم صوم الثلاثة الأيام ) [١] في أوّل العشر فحسن ، وإن لم يصم في الحجّ ، فليصم في الطّريق » الخبر .
[
٨٤٧٤ ]٣ ـ محمد بن مسعود العياشي في
تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لم
يكن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يصوم في السفر تطوّعا ولا فريضة ،
يكذبون على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نزلت هذه الآية ، ورسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) بكراع الغميم ، عند صلاة الفجر ، فدعا رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بإناء فشرب وأمر النّاس أن يفطروا ، فقال
قوم : قد توجّه النهار ، ولو صمنا يومنا هذا ، فسمّاهم رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) : العصاة ، فلم يزالوا يسمّون بذلك الاسم ، حتى قبض رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) » .