responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 382

الإِحرام ، إن كان به أذى من رأسه ، وصوم ثلاثة أيّام ، لطلب الحاجة عند قبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وهو يوم الأربعاء والخميس والجمعة » .

[ ٨٤٧٣ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « ومن تمتّع بالعمرة الى الحج ، فعليه ما استيسر من الهدي ، كما قال الله عزّ وجلّ ، شاة فما فوقها ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام في الحج ، يصوم يوما قبل الترّوية ، ويوم الترّوية ، ويوم عرفة وسبعة أيّام إذا رجع الى أهله ، وله أن يصوم متى شاء ، إذا دخل في الحجّ ، وإن ( قدّم صوم الثلاثة الأيام ) [١] في أوّل العشر فحسن ، وإن لم يصم في الحجّ ، فليصم في الطّريق » الخبر .

[ ٨٤٧٤ ] ٣ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لم يكن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يصوم في السفر تطوّعا ولا فريضة ، يكذبون على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نزلت هذه الآية ، ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بكراع الغميم ، عند صلاة الفجر ، فدعا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بإناء فشرب وأمر النّاس أن يفطروا ، فقال قوم : قد توجّه النهار ، ولو صمنا يومنا هذا ، فسمّاهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : العصاة ، فلم يزالوا يسمّون بذلك الاسم ، حتى قبض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .


٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨ .

[١] في المصدر : قدمها .

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٨١ ح ١٩٠ .

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست