اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 7 صفحة : 374
[
٨٤٥٠ ]٣ ـ
وعن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، قال : « صوم السفر
والمرض ، إن العامة اختلفت في ذلك ، فقال قوم : يصوم ، وقال قوم : لا يصوم ،
وقال قوم : إن شاء صام وإن شاء أفطر ، وأمّا نحن فتقول : يفطر في الحالين
جميعا ، فإن صام في السفر ، أو في حال المرض ، فعليه القضاء ، ذلك بأن الله
يقول : (
وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
ـ إلى قوله ـ يُرِيدُ
اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ )[١]
» .
وقال ( عليه
السلام ) : « ولا يجوز للمريض والمسافر الصيام ، فإن صاما كانا عاصيين ، وعليهما القضاء [٣] » .
[
٨٤٥١ ]٤ ـ
دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم
السلام ) : « أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، سافر في شهر رمضان
فأفطر ، وأمر من معه أن يفطروا ، فتوقف بعضهم [١]
عن الفطر ، فسمّاهم العصاة ، وذلك لأنّه أمرهم فلم يأتمروا لامره ، وفي ذلك خلاف على الله وعلى رسوله » .
[
٨٤٥٢ ]٥ ـ وروينا عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « صام رسول الله