responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 374

[ ٨٤٥٠ ] ٣ ـ وعن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، قال : « صوم السفر والمرض ، إن العامة اختلفت في ذلك ، فقال قوم : يصوم ، وقال قوم : لا يصوم ، وقال قوم : إن شاء صام وإن شاء أفطر ، وأمّا نحن فتقول : يفطر في الحالين جميعا ، فإن صام في السفر ، أو في حال المرض ، فعليه القضاء ، ذلك بأن الله يقول : ( وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ـ إلى قوله ـ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) [١] » .

فقه الرضا ( عليه السلام ) مثله [٢] .

وقال ( عليه السلام ) : « ولا يجوز للمريض والمسافر الصيام ، فإن صاما كانا عاصيين ، وعليهما القضاء [٣] » .

[ ٨٤٥١ ] ٤ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، سافر في شهر رمضان فأفطر ، وأمر من معه أن يفطروا ، فتوقف بعضهم [١] عن الفطر ، فسمّاهم العصاة ، وذلك لأنّه أمرهم فلم يأتمروا لامره ، وفي ذلك خلاف على الله وعلى رسوله » .

[ ٨٤٥٢ ] ٥ ـ وروينا عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « صام رسول الله


٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٨٢ ح ١٩٢ .

[١] البقرة ٢ : ١٨٤ ، ١٨٥ .

[٢] فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٣ .

[٣] فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٥ .

٤ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٦ .

[١] في المصدر : قوم .

٥ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٦ .

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست