responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 37

[ ٧٥٨٧ ] ٦ ـ القطب الراوندي في قصص الأنبياء : بإسناده عن الصدوق ، عن أحمد الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن تغلب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، في قوله تعالى : ( وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ) [١] دخل أبو ذر عليلاً متوكئاً على عصاه على عثمان ـ إلى أن قال ـ فقال عثمان لكعب الأحبار : ما تقول في رجل أدّى زكاة ماله ، هل يجب عليه بعد ذلك شيء ؟ قال : لا ، لو اتخذ لبنة من ذهب ولبنة من فضة ، فقال أبو ذر ( رضي الله عنه ) : يا ابن اليهودية ، ما أنت والنظر في أحكام المسلمين ؟! فقال عثمان : لولا صحبتك لقتلتك .

[ ٧٥٨٨ ] ٧ ـ البحار : عن تقريب المعارف لابن البراج ، من تاريخ الثقفي : بإسناده عن سهل بن سعد الساعدي ، قال : كان أبو ذر جالساً عند عثمان وكنت عنده جالساً ، إذ قال عثمان : أرأيتم من أدّى زكاة ماله ، هل في ماله حقّ غيره ؟ قال كعب ( الأحبار ) [١] : لا ، فدفع أبو ذر بعصاه في صدر كعب ، ثمّ قال : يا ابن اليهوديتين [٢] أنت تفسر كتاب الله برأيك ؟! ( لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ ـ إلى قوله ـ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ ) [٣] ثمّ قال : ألا ترى أنّ على المصلي بعد إيتاء الزكاة حقاً .


٦ ـ قصص الأنبياء ص ٣١٨ .

[١] البقرة ٢ : ٨٤ .

٧ ـ البحار ج ٩٦ ص ٩٣ ح ٢ .

[١] ليس في المصدر .

[٢] في المصدر : اليهوديين .

[٣] البقرة ٢ : ١٧٧ .

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست