responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 363

[ ٨٤٢٠ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « أفضل ما على الرجل ، إذا تكلف له أخوه المسلم طعاما ، فدعاه وهو صائم فأمره أن يفطر ، ( أن يفطر ) [١] ما لم يكن صيامه ذلك اليوم فريضة ، أو قضاء أو نذراً سماه ، وما لم يمل النهار » .

[ ٨٤٢١ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ما على الرجل ، إذا تكلف له أخوه طعاما فدعاه اليه ، وهو صائم ، أن يفطر ويأكل من طعام أخيه » ، الخبر وقد تقدّم .

[ ٨٤٢٢ ] ٤ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا دخل أحدكم على أخيه وهو صائم ، فسأله أن يفطر فليفطر » الخبر .

٨ ـ ( باب استحباب حضور الصائم عند من يأكل )

[ ٨٤٢٣ ] ١ ـ علي بن عيسى في كشف الغمة : عن سويد بن غفلة ، قال : دخلت على علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، بعد العصر ، فوجدته جالساً وبين يديه صحفة [١] فيها لبن حاذر [٢] » أجد ريحه من شدّة


٢ ـ الجعفريات ص ٦٠ .

[١] ما بين القوسين استظهار المصنّف ( قدّه ) .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٥ .

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٨ ح ٣٤٨ .

الباب ٨

١ ـ كشف الغمة ج ١ ص ١٦٣ .

[١] في المصدر : صحيفة .

[٢] في المصدر : حازر بالزاي وهو الصحيح ، وحزر اللبن : حمض فهو حازر . ( لسان العرب ـ حزر ـ ج ٤ ص ١٨٦ ) .

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست