responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 350

قال : « من رأى أنّ الشمس قد غربت فأفطر ، وذلك في شهر رمضان ، ثم تبين له بعد ذلك انها لم تغب ، فلا شيء عليه » .

٣٦ ـ ( باب أن وقت الإِفطار هو ذهاب الحمرة المشرقية ، فلا يجوز قبله )

[ ٨٣٨٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أهل البيت ( صلوات الله عليهم ) ، بإجماع فيما علمناه من الرواة عنهم ، أن دخول الليل الذي يحل ( الفطر للصائم ) [١] ، هو غياب الشمس في أُفق المغرب ، بلا حائل دونها يسترها ، من جبل ، أو حائط ، ولا غير [٢] ذلك ، فإذا غاب القرص في الأُفق ، فقد دخل الليل ، وحل الفطر .

[ ٨٣٨٤ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأُحلّ لك الإِفطار إذا بدت ثلاثة أنجم ، وهي تطلع مع غروب الشمس » وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : « فأوّل وقت الصيام وقت الفجر ، وآخره هو الليل ، طلوع ثلاثة كواكب لا ترى مع الشمس ، وذهاب ( الحمرة من المشرق ) [١] ، وفي وجود [٢] سواد المحاجن » .

[ ٨٣٨٥ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : اعلم أنه [١] يحلّ لك الإِفطار [٢] ، إذا


الباب ٣٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٠ .

[١] في المصدر : فيه للصائم الفطر .

[٢] وفيه : ما أشبه .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٣ و ٢٤ .

[١] في نسخة : حمرة المشرق ـ الطبعة الحجرية ـ .

[٢] في المصدر : وجوه .

٣ ـ المقنع ص ٦٥ .

[١] في المصدر زيادة : لا .

[٢] وفيه زيادة : إلّا .

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست