اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 7 صفحة : 350
قال : « من رأى أنّ الشمس قد غربت فأفطر ، وذلك في شهر رمضان ، ثم تبين له بعد ذلك انها لم تغب ، فلا شيء عليه » .
٣٦ ـ (
باب أن وقت الإِفطار هو ذهاب الحمرة المشرقية ، فلا يجوز قبله )
[
٨٣٨٣ ]١ ـ
دعائم الاسلام : روينا عن أهل البيت ( صلوات الله عليهم ) ، بإجماع فيما
علمناه من الرواة عنهم ، أن دخول الليل الذي يحل ( الفطر للصائم ) [١]
، هو غياب الشمس في أُفق المغرب ، بلا حائل دونها يسترها ، من جبل ، أو حائط ، ولا غير [٢]
ذلك ، فإذا غاب القرص في الأُفق ، فقد دخل الليل ، وحل الفطر .
[
٨٣٨٤ ]٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام )
: « وأُحلّ لك الإِفطار إذا بدت ثلاثة أنجم ، وهي تطلع مع غروب الشمس »
وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : « فأوّل وقت الصيام وقت الفجر ، وآخره
هو الليل ، طلوع ثلاثة كواكب لا ترى مع الشمس ، وذهاب ( الحمرة من المشرق )
[١] ، وفي وجود [٢] سواد المحاجن » .
[
٨٣٨٥ ]٣ ـ الصدوق في المقنع : اعلم أنه [١] يحلّ لك الإِفطار [٢] ، إذا