responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 35

[ ٧٥٨١ ] ٤ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : « ما من عبد [١] ضيّع حقاً ، إلّا أُعطي في باطل مثله [٢] » الخبر .

٧ ـ ( باب ما يتأكد استحقاقه من الحقوق في المال سوى الزكاة ، وجملة من أحكامها )

[ ٧٥٨٢ ] ١ ـ الصدوق في الهداية : سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن قول الله عز وجل : ( وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ) [١] قال : « هذا شيء سوى الزكاة ، وهو شيء يجب أن يفرضه على نفسه ، كلّ يوم أو كلّ جمعة أو كلّ شهر أو كلّ سنة » .

[ ٧٥٨٣ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنّه سئل عن قول الله عز وجل : ( وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ) [١] قال : « القرض تقرضه ، والمعروف تصنعه ، ومتاع البيت تعيره » .

[ ٧٥٨٤ ] ٣ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن محمد بن مروان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، أنّه سأله رجل في الحجر عن أشياء ـ إلى أن قال ـ : فأخبرني عن قوله : ( فِي أَمْوَالِهِمْ


٤ ـ الاختصاص ص ٢٤٢ .

[١] في المصدر : مؤمن .

[٢] في المصدر : مثليه .

الباب ٧

١ ـ الهداية ص ٤٤ .

[١] المعارج ٧٠ : ٢٤ ، ٢٥ .

٢ ـ الهداية ص ٤٤ .

[١] الماعون ١٠٧ : ٧ .

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠ ح ٥ .

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست