responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 347

٣١ ـ ( باب أنّ من تناول في شهر رمضان ، بغير مراعاة الفجر مع القدرة ثمّ علم أنّه كان طالعا ، وجب عليه إتمام الصوم ثم قضاؤه ، فإن تناول بعد المراعاة فاتفق بعد الفجر ، لم يجب القضاء )

[ ٨٣٧٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله ( صلوات الله عليهم ) ، أنهم قالوا فيمن أكل أو شرب أو جامع ، في شهر رمضان وقد طلع الفجر ، وهو لا يعلم بطلوعه ، فإن كان قد نظر قبل أن يأكل ، الى مطلع الفجر فلم يره طلع ، فلمّا أكل نظر فرآه قد طلع ، فليمض في صومه ولا شيء عليه ، وإن كان أكل قبل أن ينظر ، ثمّ علم أنه قد أكل بعد طلوع الفجر ، فليتم صومه ، ويقضي يوما مكانه .

٣٢ ـ ( باب أن من ظن كذب المخبر بطلوع الفجر ، فأكل ثمّ بان صدقه ، وجب عليه إتمام الصوم وقضاؤه )

[ ٨٣٧٧ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولو أن قوما مجتمعين ، سألوا أحدهم أن يخرج وينظر ، هل طلع الفجر ؟ ثم قال : قد طلع الفجر ، وظنّ بعضهم أنه يمزح فأكل وشرب ، كان عليه قضاء ذلك اليوم » .


الباب ٣١

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٤ .

الباب ٣٢

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٤ .

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست