اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 7 صفحة : 342
٢٦ ـ (
باب أنه يجوز للصائم ، أن يذوق الطعام والمرق ،
ويأخذ الماء بفيه ، من غير أن يزدرد من ذلك شيئاً ، ويكره مع عدم الحاجة ، ويبصق إذا فعل ثلاثاً )
[
٨٣٥٩ ]١ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس للصائم أن يذوق القدر بطرف لسانه » .
وقال في موضع
آخر [١] : « ولا بأس أن يذوق الطّباخ المرقة وهو صائم ، بطرف لسانه ، من غير أن يبتلعه » .
[
٨٣٦٠ ]٢ ـ
دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الصائم
يمضغ العلك ، ويذوق الخل والمرقة والطعام ، ويمضغه للطفل ، ولا شيء عليه (
في ذلك ، ما لم ) [١]
يصل شيء منه الى حلقه » .
[
٨٣٦١ ]٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يذوق المرق إذا كان طبّاخاً ، ليعرف حلوه من حامضه ، ويمضغ العلك ، ويصب الدّواء في أُذنه .
٢٧ ـ (
باب جواز مضغ الصائم الطعام للصبي ، وزق الطائر والفرخ ، من
غير ابتلاع )
[
٨٣٦٢ ]١ ـ
الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن