responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 342

٢٦ ـ ( باب أنه يجوز للصائم ، أن يذوق الطعام والمرق ، ويأخذ الماء بفيه ، من غير أن يزدرد من ذلك شيئاً ، ويكره مع عدم الحاجة ، ويبصق إذا فعل ثلاثاً )

[ ٨٣٥٩ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس للصائم أن يذوق القدر بطرف لسانه » .

وقال في موضع آخر [١] : « ولا بأس أن يذوق الطّباخ المرقة وهو صائم ، بطرف لسانه ، من غير أن يبتلعه » .

[ ٨٣٦٠ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الصائم يمضغ العلك ، ويذوق الخل والمرقة والطعام ، ويمضغه للطفل ، ولا شيء عليه ( في ذلك ، ما لم ) [١] يصل شيء منه الى حلقه » .

[ ٨٣٦١ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يذوق المرق إذا كان طبّاخاً ، ليعرف حلوه من حامضه ، ويمضغ العلك ، ويصب الدّواء في أُذنه .

٢٧ ـ ( باب جواز مضغ الصائم الطعام للصبي ، وزق الطائر والفرخ ، من غير ابتلاع )

[ ٨٣٦٢ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن


الباب ٢٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٤ .

[١] نفس المصدر ص ٢٥ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٥ .

[١] في المصدر : في ذلك كله إلّا أن .

٣ ـ المقنع ص ٦٠ .

الباب ٢٧

١ ـ الجعفريات ص ٦٢ .

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست