responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 338

[ ٨٣٤٤ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والرّعاف والقلس [١] والقيء ، لا ينقض الصوم ، إلّا أن يتقيأ متعمدا » .

٢١ ـ ( باب كراهة ابتلاع الصائم ريقه بعد المضمضة ، حتى يبزق ثلاث مرات ، ويجزىء مرة )

[ ٨٣٤٥ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا بأس أن يزدرد الصائم ريقه » .

[ ٨٣٤٦ ] ٢ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس أن يتمضمض الصائم ويستنشق ، في شهر رمضان وغيره ، فإن تمضمض فلايبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات » .

[ ٨٣٤٧ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « أما ما كان في الفم فمجه وتمضمض احتياطا من أن يصل منه شيء الى حلقه ، فلا شيء عليه فيه ، لأنه يتمضمض بالماء ، وإنما يفطر الصائم ما جاز الى حلقه » .

[ ٨٣٤٨ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس بالسواك للصائم


٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ .

[١] القلس : ما خرج من البطن من الطعام أو الشراب الى الفم اعاده صاحبه أو القاه ( لسان العرب ـ قلس ـ ج ٦ ص ١٨٠ ) .

الباب ٢١

١ ـ الجعفريات ص ٦٢ .

٢ ـ الهداية ص ٤٧ .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٥ .

٤ ـ فقه الرضا ( عليه اسلام ) ص ٢٦ .

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست