اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 7 صفحة : 338
[
٨٣٤٤ ]٢ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والرّعاف والقلس [١]
والقيء ، لا ينقض الصوم ، إلّا أن يتقيأ متعمدا » .
٢١ ـ (
باب كراهة ابتلاع الصائم ريقه بعد المضمضة ، حتى يبزق ثلاث مرات ، ويجزىء مرة )
[
٨٣٤٥ ]١ ـ
الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر
بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا بأس أن يزدرد الصائم ريقه » .
[
٨٣٤٦ ]٢ ـ الصدوق في الهداية : عن
الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس أن يتمضمض الصائم ويستنشق ،
في شهر رمضان وغيره ، فإن تمضمض فلايبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات » .
[
٨٣٤٧ ]٣ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر
بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « أما ما كان في الفم فمجه
وتمضمض احتياطا من أن يصل منه شيء الى حلقه ، فلا شيء عليه فيه ، لأنه
يتمضمض بالماء ، وإنما يفطر الصائم ما جاز الى حلقه » .
[
٨٣٤٨ ]٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس بالسواك للصائم
٢ ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) ص ٢٦ .
[١] القلس : ما خرج من البطن من الطعام
أو الشراب الى الفم اعاده صاحبه أو القاه ( لسان العرب ـ قلس ـ ج ٦ ص ١٨٠ ) .
الباب ٢١
١ ـ الجعفريات ص ٦٢ .
٢ ـ الهداية ص ٤٧ .
٣ ـ دعائم الاسلام ج
١ ص ٢٧٥ .
٤ ـ فقه الرضا ( عليه
اسلام ) ص ٢٦ .
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 7 صفحة : 338