اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 7 صفحة : 336
سئل عن الصائم يحتجم ، فقال : « أكره له ذلك ،
مخافة الغشي ، أو أن تثور به مرة فيقيء ، فإن لم يتخوّف ذلك ، فلا شيء عليه
، ويحتجم إن شاء » .
[
٨٣٣٧ ]٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس للصائم ، بالكحل والحجامة والدهن » الخ .
١٨ ـ (
باب كراهة دخول الصائم الحمام ، إن خاف ان يضعفه )
[
٨٣٣٨ ]١ ـ
السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن
آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
ثلاث لا يعرض احدكم نفسه لهن وهو صائم : الحجامة ، والحمام ، والمرأة
الحسناء » .
[
٨٣٣٩ ]٢ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن ابن مريم قال : قال علي ( عليه السلام ) : « لا يدخل الصائم الحمام ، ولا يحتجم » .
١٩ ـ (
باب جواز السواك للصائم ، بالرطب واليابس ، على كراهية في الرطب )
[
٨٣٤٠ ]١ ـ
دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
٤ ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) ص ٢٤ .
الباب ١٨
١ ـ نوادر الراوندي ص
٥٤ .
٢ ـ كتاب العروس ص ٥٢
.
الباب ١٩
١ ـ دعائم الاسلام ج
١ ص ٢٧٥ .
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 7 صفحة : 336