responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 336

سئل عن الصائم يحتجم ، فقال : « أكره له ذلك ، مخافة الغشي ، أو أن تثور به مرة فيقيء ، فإن لم يتخوّف ذلك ، فلا شيء عليه ، ويحتجم إن شاء » .

[ ٨٣٣٧ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس للصائم ، بالكحل والحجامة والدهن » الخ .

١٨ ـ ( باب كراهة دخول الصائم الحمام ، إن خاف ان يضعفه )

[ ٨٣٣٨ ] ١ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاث لا يعرض احدكم نفسه لهن وهو صائم : الحجامة ، والحمام ، والمرأة الحسناء » .

[ ٨٣٣٩ ] ٢ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن ابن مريم قال : قال علي ( عليه السلام ) : « لا يدخل الصائم الحمام ، ولا يحتجم » .

١٩ ـ ( باب جواز السواك للصائم ، بالرطب واليابس ، على كراهية في الرطب )

[ ٨٣٤٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه


٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٤ .

الباب ١٨

١ ـ نوادر الراوندي ص ٥٤ .

٢ ـ كتاب العروس ص ٥٢ .

الباب ١٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٥ .

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست