responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 333

أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال : « من تمضمض وهو صائم ، فذهب الماء في بطنه ، فلا قضاء عليه إذا كان وضوءه واجبا ، وإذا كان تطوّعا عليه القضاء » .

[ ٨٣٢٦ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الصائم يتوضأ للصلاة ، فيتمضمض فيسبق الماء الى حلقه ، قال : « إذا كان وضوءه للصلاة المكتوبة ، فلا شيء عليه ، وإن كان لغير ذلك ، قضى ذلك اليوم » .

[ ٨٣٢٧ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واحذر السواك من الرطب ، وإدخال الماء في فيك للتلذذ ، في غير وضوء ، فإن دخل [ منه ] [١] شيء في حلقك فقد أفطرت وعليك القضاء » .

١٥ ـ ( باب جواز صبّ الصائم الدواء والدهن ، في أُذنه )

[ ٨٣٢٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الصائم ، يقطر الدهن في أُذنه ، فقال ( عليه السلام ) : « إن لم يدخل حلقه ، فلا بأس » .

[ ٨٣٢٩ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يجوز للصائم أن يقطر في


٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٥ .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٤ .

[١] اثبتناه من المصدر .

الباب ١٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٥ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ .

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست