responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 332

عن آبائه ( عليهم السلام ) ، مثله .

[ ٨٣٢٢ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « أنّه سئل العالم ( عليه السلام ) ، عن رجل أجنب في رمضان ، فنسي أن يغتسل حتى خرج رمضان ، قال : عليه أن يقضي الصلاة والصوم ، إذا ذكر .

١٣ ـ ( باب فساد الصوم ، ووجوب القضاء والكفارة ، بتعمد إيصال الماء الى الحلق ، ولو بالمضمضة والاستنشاق ، وكذا إيصال الغبار الغليظ ، والرائحة الغليظة الى الحلق ، دون دخان البخور ، مع عدم العمد )

[ ٨٣٢٣ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس بالسواك للصائم ، والمضمضة ، والاستنشاق ، إذا لم يبالغ ، ولا يدخل الماء في حلقه » .

[ ٨٣٢٤ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يتمضمض الصائم ـ الى أن قال ـ ويتبخر .

١٤ ـ ( باب جواز المضمضة والاستنشاق للصائم ، وكراهة المبالغة فيهما ، ووجوب القضاء على من دخل الماء حلقه ، للبعث ، أو التبرّد ، أو وضوء النافلة ، دون المضمضة للطهارة الواجبة )

[ ٨٣٢٥ ] ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن


٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١١ ، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٣٠١ ح ١١ .

الباب ١٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ .

٢ ـ المقنع ص ٦٠ .

الباب ١٤

١ ـ الجعفريات ص ٦٢ .

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست