responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 331

قال فيمن وطىء امرأته [١] في ليل شهر رمضان : « يتطهر [٢] قبل طلوع الفجر ، فإن ضيع الطّهر ، ونام متعمّداً حتى يطلع [ عليه ] [٣] الفجر [ وهو جنب ] [٤] ، فليغتسل وليستغفر ربّه ويتم صومه ، وعليه قضاء ذلك اليوم ، وإن لم يتعمّد النوم ، وغلبته عيناه حتّى أصبح ، فليغتسل حين يقوم ، ويتم صومه ولا شيء عليه » .

[ ٨٣٢٠ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : بعد الكلام السابق : « وإن تعمّدت النّوم الى ان تصبح ، فعليك قضاء ذلك اليوم والكفّارة ، وهو صوم شهرين متتابعين ، أو عتق رقبة ، أو إطعام ستّين مسكينا » .

١٢ ـ ( باب حكم من نسي غسل الجنابة ، حتّى مضى شهر رمضان ، أو بعضه )

[ ٨٣٢١ ] ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، سئل عن رجل احتلم أو جامع ، فنسي أن يغتسل جمعة ، فصلى جمعة وهو في شهر رمضان ، فقال علي ( عليه السلام ) : عليه قضاء الصلاة ، وليس عليه قضاء صيام شهر رمضان » .

نوادر الراوندي [١] : بإسناده الصحيح ، عن موسى بن جعفر ،


[١] ليس في المصدر .

[٢] وفيه : فليتطهّر .

(٣ و ٤) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٤ .

الباب ١٢

١ ـ الجعفريات ص ٢١ .

[١] نوادر الراوندي ص ٤٦ .

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست