اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 7 صفحة : 331
قال فيمن وطىء امرأته [١] في ليل شهر رمضان : « يتطهر [٢] قبل طلوع الفجر ، فإن ضيع الطّهر ، ونام متعمّداً حتى يطلع [ عليه ] [٣] الفجر [ وهو جنب ] [٤]
، فليغتسل وليستغفر ربّه ويتم صومه ، وعليه قضاء ذلك اليوم ، وإن لم
يتعمّد النوم ، وغلبته عيناه حتّى أصبح ، فليغتسل حين يقوم ، ويتم صومه ولا
شيء عليه » .
[
٨٣٢٠ ]٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام )
: بعد الكلام السابق : « وإن تعمّدت النّوم الى ان تصبح ، فعليك قضاء ذلك
اليوم والكفّارة ، وهو صوم شهرين متتابعين ، أو عتق رقبة ، أو إطعام ستّين
مسكينا » .
١٢ ـ (
باب حكم من نسي غسل الجنابة ، حتّى مضى شهر رمضان ، أو بعضه )
[
٨٣٢١ ]١ ـالجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر
بن محمد ، عن أبيه : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، سئل عن رجل احتلم أو
جامع ، فنسي أن يغتسل جمعة ، فصلى جمعة وهو في شهر رمضان ، فقال علي ( عليه
السلام ) : عليه قضاء الصلاة ، وليس عليه قضاء صيام شهر رمضان » .
نوادر الراوندي
[١] : بإسناده الصحيح ، عن موسى بن جعفر ،