responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 25

الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الزكاة قنطرة الإِسلام » .

[ ٧٥٤٧ ] ٤ ـ الصدوق في كمال الدين : عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبان بن تغلب ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « دمان في الإِسلام حلال من الله عزّ وجل ، لا يقضي فيهما أحد بحكم الله عز وجل ، حتى يبعث الله القائم من أهل البيت ( عليهم السلام ) ، فيحكم بحكم الله عزّ وجل فيهما ، لا يريد على ذلك بيّنة : الزاني المحصن يرجمه ، ومانع الزكاة يضرب عنقه [١] » .

[ ٧٥٤٨ ] ٥ ـ أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله عزّ وجل : ( رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ) [١] قال : « نزلت فيمن ترك الزكاة ، فما من أحد تركها إلّا وهو يقول ذلك عند الموت » .

[ ٧٥٤٩ ] ٦ ـ كتاب حسين بن عثمان : عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « من منع قيراطاً من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم متعمداً لا ولا كرامة » .

[ ٧٥٥٠ ] ٧ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه أخرج


٤ ـ كمال الدين ص ٦٧١ ح ٢١ .

[١] في المصدر : رقبته .

٥ ـ التنزيل والتحريف ص ٣٩ .

[١] المؤمنون ٢٣ : ٩٩ و ١٠٠ .

٦ ـ كتاب حسين بن عثمان ص ١١٠ .

٧ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ١١٤ ح ٤ .

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست