responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 246

الصّدقات ، ولا يقبل منها إلّا الطيّب .

[ ٨١٥٦ ] ٦ ـ محمد بن مسعود العيّاشي في تفسيره : عن سماعة ، قال : سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) رجل من أهل الجبال ، عن رجل أصاب مالاً من أعمال السّلطان ، فهو يتصدق منه ويصل قرابته ويحجّ ، ليغفر له ما اكتسب ، ويقول : إن الحسنات يذهبن السّيئات ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « إنّ الخطيئة لا تكفّر الخطيئة ، ولكنّ الحسنة تكفّر الخطيئة ، ثمّ قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن كان خلط الحرام حلالاً فاختل جميعاً ، فلم يعرف الحلال من الحرام ، فلا بأس » .

[ ٨١٥٧ ] ٧ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : « [ إنّ الله ] [١] يقبل الصدقات ولا يقبل منها إلّا الطيّب ، ويأخذها بيمينه ، ثمّ يربّيها لصاحبها كما يربّي أحدكم مهره وفصيله ، حتّى تصير اللّقمة مثل جبل أحد ، وتصديق ذلك في كتاب الله ( يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ) [٢] وأنّ الله يقبل التّوبة ويأخذ الصدقات » .

[ ٨١٥٨ ] ٨ ـ وفي حديث آخر عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ليس من مسلم يتصدّق بصدقة من طيب ، إلّا وضعها في كفّ الرّحمان ، فيربّيها له حتى يملأ كفه » .


٦ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ١٦٢ ح ٧٧ .

٧ ـ درر اللآلي ج ١ ص ١٣ .

[١] أثبتناه ليستقيم السياق .

[٢] البقرة ٢ : ٢٧٦ .

٨ ـ درر اللآلي ج ١ ص ١٣ .

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست